پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص299

وإلى الغرر الذى هو بمعنى الخطر، أما إذا كان الضابط مما يؤمن عليه ذلك لكثرة صنفه أو غير ذلك اتجه الجواز: لاطلاق الادلة، فتأمل جيدا.

ثم انه من المعلوم جواز ضبط ذلك كله بالوزن بل وبالكيل فيما يمكن أن يكال منه على وجه لا يتجافى في المكيال كما هو واضح.

والله اعلم.

(وكذا لابد أن يكون رأس المال مقدارا بالكيل العام أو الوزن) كذلك إذا كان مما يعتبر فيه ذلك، (ولا يجوز الاقتصار) في ذلك (على مشاهدته) للغرر المنفى (1) في البيع الشامل للسلم وغيره، (و) حينئذ ف‍ (لا يكفى دفعه مجهولا كقبضة من دراهم وقبة من طعام) ونحو ذلك.

خلافا للمرتضى فجوزه مكتفيا بالمشاهدة (ولا دليل يعتد به له، بل ظاهر الادلة خلافه، خصوصا ما اعتبر المعلومية في الثمن من النصوص التى لا تحصل قطعا في نحو ذلك الا بهما.

نعم يتجه الاكتفاء بالمشاهدة فيما لا يعتبر في بيعة غيرها، ضرورة عدم الفرق بين ثمن السلم وغيره فيذلك، فاطلاق المصنف حينئذ غير جيد ان لم ينزل عليه، كما هو واضح.

(الشرط الخامس تعيين الاجل).

أي الاجل المتعين، ضرورة عدم اختصاص السلم بكون الاجل متعينا (ف‍) انه (لو ذكر أجلا مجهولا) فيه أو غيره من العقود التى يشترط فيها المعلومية (كأن يقول متى أردت أو أجلا يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج) أو نحو ذلك مما يؤدى إلى الجهالة كالدياس والحصاد (كان باطلا) بلا خلاف أحده بيننا بل عن نهج الحق والغنية الاجماع عليه، وهو الحجة بعدما دل على نفى الغرر والنبوى (2) في المقام كالنصوص المستفيضة (3) التى لا يقدح فيها أخصية مواردها

(1) الوسائل الباب 40 من ابواب آداب التجارة الحديث 3 الدعائم ج 2 ص 19 (2) الجامع الصغير ج 2 ص 164 طبع عبد الحميد احمد حنفى (3) الوسائل الباب 3 من ابواب ال