پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص298

فلاحظ وتأمل. (وهل يجوز الاسلاف في المعدود عددا الوجه) عند المصنف والشيخ في المبسوط وابنى زهرة وادريس والفاضل في التذكرة أنه (لا) يجوز، لعدم ارتفاع الغرر به لكثرة اختلاف المعدود في الكبر والصغر وغيرهما، والاكتفاء به في المشاهدة لارتفاع الغرر بها، لا به، وعليه بنى المنع في محكى الخلاف في الجوز والبيض الا وزنا، خلافا لابي حنيفة، قال: وأما البطيخ فلا يجوز اجماعا، وعن المبسوطبعد نفى الجواز في المعدود عددا قال: كلما أنبتته الارض لا يجوز السلم فيه الا وزنا، ثم نص على المنع في اللوز والفستق والبندق.

قلت: التحقيق الجواز فيما لا يكثر فيه التفوت بل كان التفاوت فيه يتسامح فيه بالعادة، وفاقا للفاضل في جملة من كتبه والشهيدين وغيرهما، لعدم الغرر فتشمله الاطلاقات، بل الوجه الجواز أيضا فيما يكثر فيه التفاوت إذا امكن ضبط صنف منه بالوصف الذى لا يؤدى إلى عزة الوجود لذلك أيضا، ومن هنا قال: في المسالك هنا (الضابط للصحة الانضباط الرافع لاختلاف المثمن، ولعل فيه ايماء إلى ما ذكرناه سابقا، ودعوى – أن المعدود جميعه متفاوت تفاوتا لا يتسامح فيه، ولا يمكن ضبط صنف منه بالوصف الرافع للجهالة، ولا يؤدى إلى عزة الوجود.

فليس الا الكيل والوزن العامان الذى لا عبرة بالعدد معهما – واضحة المنع من وجوه.

(و) على كل حال ف‍ (لا يجوز الاسلاف في القصب أطنانا ولا في الحطب حزما، ولا في المجزور جزا ولا في الماء قربا) للاختلاف الذى لا يرفعه العد كما أومئ إليه الصحيح السابق في الاخير، ومنه يعلم وجه الصحة إذا فرض امكان الضبط على وجه يرتفع به الاختلاف المزبور، ويقوم مقام المشاهدة في ذلك، منغير فرق بين الكيل والوزن العامين وغيرهما، نعم قد يتوقف كما سمعت في خصوص ما لو كان الضابط شيئا معينا لا يؤمن بقاؤه إلى حين الوفاء، فيؤدى إلى التنازع،