پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص297

في المكيلات، والوزن في الموزونات خصوصا ما عبر فيها بأو، لا أن المراد الجمع بينهمابل ربما ادى الجمع بينهما كان تقول مثلا مأة صاع وزنها كذا أو بالعكس في بعض الموضوعات إلى عزة الوجود، فيبطل كما هو واضح، وفى قيام كل منهما مقام الاخر وعدمه أو الوزن خاصة البحث السابق، هذا كله في المكيل والموزون عادة.

أما إذا لم يكن من المكيل أو الموزون في المشاهدة بل كان يباع جزافا فقد صرح غير واحد بوجوب تقديره في السلم بهما، لعدم المشاهدة الرافعة للغرر فيه وهو جيد، لكن قد يناقش في اعتبار الكيل والوزن العامين فيه، ضرورة كون المدار فيه على ما يقوم مقام المشاهدة في رفع الغرر فيه، وهو حاصل بهما و بغيرهما مما يتفقان عليه مما لا يتعارف المعاملة بهما، واعتبار الكيل والوزن في المسلم فيه في النصوص مبنى على الغالب مما يعتبر فيه ذلك، أو ما لا ينضبط الا بهما، إذ احتمال اعتبار ذلك في السلم تعبدا وان ارتفع الغرر بغيرهما بعيد، وان اقتضاه ظاهر اطلاق بعض الفتاوى، ودعوى – ان التقدير بغير العامين لا يؤمن معه تلفهما فيتعذر معرفة المسلم فيه ويحصل النزاع، بل بذلك يتحقق الغرر والخطر – يدفعها منع صلاحية مثل ذلك مانعا من الصحة، مع أنه يمكن فرضه فيما يقطع فيه بعدم التلف.

لقصر الاجل ونحوه، أو لضبطه في صنف يؤمن معه ذلك، كما هو واضح،والله اعلم.

(و) كذا الكلام في الذراع ف‍ (يجوز الاسلاف في الثوب اذرعا) متعارفة أو ليست متعارفة، إذا كان المسلم فيه تكفى فيه المشاهدة لو كان موجودا، وانما المراد بالذرع ضبطه بحيث يقوم مقام المشاهدة، وحينئذ فلا يختص المعتاد بل يجوز الاسلاف بالاشبار ونحوها مما يضبط بها ويقوم مقام المشاهدة، (وكذا) الكلام في (كل مذروع) بل قد سمعت من الشيخ في الجلود ما يمكن السلم معه من دون ذلك كله إذا كان المسلم فيه من جملة مشاهدة، وان كان لم يحك عنه اعتباره في المقام