پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص295

حينئذ استيفاء لا ثمن سلم، بل في الدروس والمسالك وغيرهما أنه يحتاج إلى المحاسبة إذا اختلفا في الجنس أو الوصف، والا وقع التقاص قهرا، وان كان قد يشكل بأنه يلزم منه كون مورد العقد دينا بدين، وبانه معاوضة على ثمن السلم قبل قبضه، فتكون فاسدة، ويدفع بأن الثمن امر كلى، وتعينه في شخصي لا يقتضى كونه الثمن الذى جرىعليه العقد، ومثل هذا التقاص والتحاسب استيفاء لا معاوضة.

نعم يشكل أصل اشتغال الذمة بالكلى بمجرد عقد السلم الذى قد عرفت كون القبض شرطا في صحته، وقد تقدم البحث فيه سابقا، فتأمل جيدا، فان ذلك كله محل للنظر، لاحتمال اعتبار سبق الدينية في صدق بيع الدين بالدين، وصدقه على السلم انما هو بعد تمامه لا قبله، والمنع من بيع الكالى بالكالى وان لم يكن موجودا في طرقنا، وانما هو من طرق العامة (2) – ولكن قد عمل به الاصحاب، وقد ذكروا في تفسيره ما يشمل ما كان منه بالعقد فيختص به حينئذ، أما غيره مما لم يكن سابق الدينية ولا هو من بيع الكالى بالكالى فباق على مقتضى العمومات، ومنه المسألة وعكسها، ولكن الانصاف عدم خلو المسألة عن البحث، ولعلك تسمع فيما يأتي في مسألة بيع الدين التحقيق انشاء الله تعالى، والله أعلم.

ولو شرط تأجيل الثمن بطل، بلا خلاف اجده لا لان التقابض شرط، إذ يمكن فرضه فيما لا ينافيه لقصر الاجل ونحوه، بل لانه من بيع الدين بالدين كما ستعرف تحقيقه في محله، بل والكالي بالكالى، وهو مؤيد لما قلناه سابقا من صدقه على ذلك وان كان دينا في العقد، والحاصل ان الحالين أو أحدهما بالعقد لا سابقا لا يصدق عليه بيعالدين بالدين، بخلاف المؤجلين، فانه يصدق عليه ولو بالعقد كالحالين قبل العقد أو أحدهما حال قبله، والاخر مؤجل كذلك، فتأمل جيدا.

(2) الجامع الصغير ج 2 ص 192 طبع عبد الحميد احمد حنفى