پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص294

من يسأله عن ذلك فقال: لا بأس بذلك، قال: ثم عاد إليه اسماعيل فسأله عن ذلك و قال: انى كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت: لا بأس، فقال: ما يقول فيها من عندكم، قلت: يقولون فاسد، قال: لا يفعله فانى أوهمت) الذى لا يقدح ما في ذيله بعد معلومية كون ذلك منه تقية، بل منه ينقدح الوجه في حمل الصحيح المزبور على ذلك، مضافا إلى المروى عن قرب الاسناد (1) عن على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام (قال: سألته عن السلم في الدين قال: إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس) بناء على أن المراد بكذا وكذا مما له في ذمته، لا أن المراد كلى ثم يحاسبه بعد ذلك ما في ذمته.

(و) من هنا (قيل) انه يصح ولكن (يكره) خروجا عن شبهة الخلاف والنهى في الصحيح المزبور (وهو أشبه) بأصول المذهب وقواعده عند المصنف و تلميذه الابى والفاضل في التحرير والمقداد والقطيفى على ما حكى عن بعضهم، و لا يحتاج إلى قبض، لان ما في الذمة مقبوض لمن عليه، ولكن مع ذلك لا ريب أنالاول أحوط خصوصا بعد ما قيل من صدق بيع الدين على المؤجل ولو بالعقد، ولذا منع بيع الكالى بالكالى، إذ ليس في نصوصنا هذا اللفظ، انما الموجود فيما ما عرفت من بيع الدين بالدين، وقد ادعى غير واحد منهم ثانى الشهيدين في المقام الوضوح في صدق بيع الدين على المسلم فيه وان كان قد صار دينا بالعقد.

واما الثمن فالفرض أنه كان دينا سابقا، وحلوله لا ينافى صدق اسم الدين عليه.

نعم قد يمنع صدقه على الثمن الكلى الحال المقطوع بجواز اسلافه، وأنه ليس من بيع الدين بالدين، ومن هنا قالوا في المقام أنه إذا أراد التخلص من شبهة بيع الدين اسلمه كليا في ذمته، ثم حاسبه به بماله في ذمته بعد العقد، فيكون

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب السلف الحديث 3