جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص293
في الرياض، والمشهور في الحدائق (يبطل لانه بيع دين بمثله) فيشمله خبر طلحة بن زيد (1) عن الصادق عليه السلام (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يباع الدين بالدين مضافا إلى الصحيح (2) على ما في بعض الكتب (عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فاتى الطالب المطلوب بيتاع منه شيئا ؟ فقال: لا يبعه نسيئا، وأما نقدا فليبعه بما شاء) بناء على أن المراد شراء الطالب منه شيئا بما له في ذمته، فليس النسئ حينئذ هنا الا السلم، ولكن الموجود في نسخ التهذيبالمعتبرة (فأتى المطلوب الطالب) واستدل به في الرياض على المطلوب على هذا التقدير، ولعله حمله على أن المراد اتيان المطلوب الطالب ليشترى الطالب منه بماله في ذمته، فيتحد حينئذ مع الاول، ولكنه خلاف الظاهر.
أو أن المراد الاستدلال بفحواه، بناء على ظهوره في عكس المسألة وهو مبنى على ثبوت الحكم في الاصل وهو ممنوع.
وعلى كل حال فقد يناقش في ذلك كله بمنع تناول النهى عن بيع الدين بمثله لما صار دينا في العقد، بل المراد منه ما كان دينا قبله، والمسلم فيه من الاول، لا الثاني الذى هو كبيع ماله في ذمة زيد بمال آخر في ذمة عمرو ونحوه مما كان دينا قبل العقد، واطلاق البيع بالدين عرفا على النسيئة محمول على ضرب من التجوز وبمعارضة الصحيح على تقدير دلالته بخبر اسماعيل بن عمر (3) (قال انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل مسمى، فأمر اسماعيل
(1) الوسائل الباب 8 من ابواب السلف الحديث 2 (2) الوسال الباب 6 من ابواب احكام العقود الحديث 8 وفيه أتى المطلوب الطالب كما نقله المصنف عن نسخ التهذيب المعتبرة(3) الوسائل الباب 8 من ابواب السلف الحديث 1