پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص292

خياره، أما لو فرض عدمه مع حصول التبعيض فلا ريب في تسلطه على الخيار لذلككما هو واضح.

وعلى كل حال فما نحن فيه ليس كعوض المتلفات ونحوها من الديون في عدم جواز امتناع الديان من قبض البعض، ضرورة عدم الصفقة فيه، مضافا إلى تطرق الانفساخ، بل لعل التعيب بالتبعض كاف، ومن هنا قال في جامع المقاصد: (يجب تقييد ذلك بما لم يكن الدين مبيعا، أما إذا كان مبيعا جاز للمشترى الامتناع من قبض البعض إلى تسليم الجميع، للتعيب بالتبعيض، وليس لقائل أن يقول: ان المتقضى لعدم وجوب قبض البعض هنا ليس هو التعقيب بالتشقيص فقط، بل هو مع تطرق انفساخ العقد في الباقي للتفرق قبل قبضه، لانا نقول: ان التبعيض وحده كاف في ثبوت العيب وان قارنه الامر الاخر، فيجب ان يثبت الحكم في الموضع الذى ذكرناه، وقد اقتصر في التذكرة على التعليل به، وان كان قد يناقش فيه في المقام فضلا عن غيره بأن تسلم البعض لا ينافى التسلط عن الخيار مع التعيب بعده بالتبعيض، فحينئذ يجب عليه تسليم المدفوع وهو على خياره لو تبعض بعد ذلك، فتأمل جيدا.

ولو أسلم مأة في حنطة ومثلها في شعير في عقد واحد، ثم دفعهما قبل التفرق ووجد بعضها زيوفا من غير الجنس وزع بالنسبة، وبطل من كل جنس بنسبة حصةمن الزيوف كما في القواعد وغيرها، لعدم الاولوية، ولو كان الثمن كليا فدفع المعيب من غير الجنس أبدله إذا لم يتفرق المجلس والا بطل العقد، وقد تقدم في الصرف تمام البحث في نحو ذلك، بل تقدم هناك ما يعلم منه حكم ما لو كان العيب من الجنس في المعين وغيره قبل التفرق وبعده، وجواز أخذ الارش بعده وعدمه فلاحظ وتامل.

(ولو شرط) المسلم إليه (أن يكون الثمن من دين عليه) بمعنى أنه يسلمه ماله في ذمته في كذا حنطة مثلا (قيل) والقائل الاكثر في المسالك والاشهر