پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص291

دفعه – بان المراد كونه شرطا كاشفا فيصح الصلح والعتق والحوالة مع تعقب القبض يبطله اولا انه خلاف المنساق من اطلاق الشرطية، وثانيا عدم تقييد ما سمعته في التذكرة من صحة الصلح والعتق بالقبض وثالثا انه لا يتم معه ما سمعته من الشهيدين من المقاصة قهرا.

نعم قد يقال: ان المراد من الصحة التى هو شرطها اللزوم فالملك حينئذ يحصل بالعقد ويستقر بالقبض، فمتى افترقا قبله بطل من حينه، ولعله يؤمى إليه ما في التذكرة فانه بعد ان ذكر نحو عبارة الاصحاب من انه يشترط في السلم قبض الثمن في المجلس، وخص معقد اجماعه بالبطلان مع التفرق قبله.

قال: مسألة ولا يشترط استمرار قبض الثمن فلو سلمه المشترى إلى البايع ثم رده البايع إليه ودفعه إليه قبل التفرق جاز، ولو رده عليه بدين كان له عليه قبل التفرق صح، لانه ملكه بالعقد واستقر ملكه بالقبض، وهو كالصريح فيما قلناه خصوصامع ما سمعته سابقا من الفروع التى لا تتجه الا عليه، فلابد حينئذ من التزام ذلك أو رفع اليد عن جميع الفروع السابقة، والاحتياط لا ينبغى تركه، هذا.

وقد تقدم في باب الصرف وخيار المجلس ما يغنى عن اعادة كثير من المباحث السابقة المتصورة في المقام، كما انه قد تقدم في باب القبض ما يعلم منه المقدار الذى يجتزى به هنا، والظاهر صدق تسليم المنفعة لو وقعت ثمنا مثلا بتسليم العين في نحو العبد والدار، اما عمل الحر فلا يكفى تسليم عينه فيه والله اعلم، (و) كيف كان ف‍ (لو قبض بعض الثمن) قبل التفرق دون بعض (صح في المقبوض) لوجود المقتضى من العقد والقبض (وبطل في الباقي) لحصول الافتراق قبله الذى قد عرفت الاجماع على حصول البطلان به.

نعم صرح غير واحد بأن للبايع الخيار في الفسخ إذا لم يكن بتقصيره للتبعيض الذى قد عرفت سابقا التسلط به على الخيار، الا ان الظاهر عدم الفرق في ذلك بين البايع والمشترى، ولعل اقتصارهم على الاول هنا لان الغالب كون التقصير في عدم القبض من المشترى فيسقط