جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص290
الكلى للمستحق، والفرض عدم حصوله قبل القبض، لكن في القواعد والتذكرة انه لو احاله بالثمن فقبضه البايع من المحال عليه في المجلس فالاقوى الصحة، ونحوه ما في الدروس من انه لو احال بالثمن فقبضه البايع قبل التفرق صح والافلا على الاقرب فيهما، وزاد لو احال البايع على المشترى اشترط قبض المحتال في المجلس على الاصح، قال: ووجه الجواز ان الاحالة كالقبض ثم قال: ولو صالحالبايع عن الثمن على مال فالاقرب الصحة واشتراط قبض مال الصلح، بل في التذكرة احتمال الصحة في الاول، وان لم يقبض البايع في المجلس و، لعله المتجه بناء على كونها حوالة حقيقة، إذ هي كالقبض، ودعوى انها هنا ليست كذلك كما ترى.
وفي الدروس والمسالك انه يقع التقاص قهرا لو كان للمسلم في ذمة المسلم إليه مماثل الثمن الكلى جنسا ووصفا قال في الاخير: والا توقف على التراضي، وفي التذكرة لو كان الثمن عبدا فأعتقه البايع قبل القبض صح، وفيها ايضا لو كان رأس المال دراهم في الذمة فصالح عنها على مال فالاقرب عندي الصحة، إلى غير ذلك مما ينافى ما ذكرنا، وتجشم دفعه – بأن عقد السلم وان كان تأثيره الملك موقوفا على القبض، الا انه يوجب الاقباض على المشترى والقبض على البايع للامر بالوفاء بالعقد وحيث يكون الثمن عينا يتصور انفكاك وجوب الدفع عن كونها ملكا للمدفوع، إذ لا مانع من وجوب دفعها إليه، وان لم تكن ملكا له، اما إذا كان كليا فليس وجوب دفعه الا شغل الذمة به فيترتب عليه ما سمعت.
– يدفعه – مع انه لا يتم في العتق والصلح – انه يمكن تصور انفكاكه في الكلىايضا، ضرورة تصور وجوب الدفع تعبدا من غير شغل للذمة، بحيث لو مات لم يخرج من تركته، بل لعله كذلك بناء على ما عرفت فلا تلازم بين وجوب الدفع وبين عدم حصول الملك للكلى على المسلم الذى هو معنى شغل الذمة به، كما ان تجشم