پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص289

الحمل) وفيه انه تابع (و) لا عزة وجود (في) الجارية الحامل الموصوفة بما يرتفع معها جهالتها، فالاجود الجواز في الجميع بعد ان كان المدار في المنع على عزة الوجود المعلوم منعها في المقام كما هو واضح، كوضوح (جواز الاسلاف في جوز القز) لذلك بعد الوصف بالطراوة واليبس واللون والبلد، لكن قال المصنف فيه (تردد) بل عن الشيخ الجزم بالعدم لان في جوفه دودا يفسده إذا خرج منه حيا ويمتنع بيعه إذا مات، وفيه ان السلم في غير الدود الذى هو كنوى التمر في بلد لا قيمة له فيه والله اعلم.

(الشرط الثالث) من الشرائط (قبض رأس المال قبل التفرق شرط في صحة العقد).

اجماعا في الغنية والمسالك (و) حينئذ ف‍ (لو افترقا قبله بطل) عند علمائنا اجمع في التذكرة وهو الحجة فيه بعد شهادة التتبع وانحصار الخلاف في المحكى من قول ابى على: لا اختار تأخير قبضه اكثر من ثلاثة ايام الذى قال في الدروس وغيرها: (انه متروك) نعم عن صاحب البشرى التوقف فيه كصاحب الحدائق معللا له في الاخير بعدم النص، لكنك خبير بان في الاجماع المحكى المعتضد بما عرفت بلاغا،مع احتمال القول بأن اصالة عدم النقل والملك قبله محققة ولو للشك في تسبيب العقد هنا للملك، للاتفاق المزبور، ولان الامر بالوفاء بالعقد اعم منه، بل قد يقال: باعتبار تسليم الثمن في حقيقة السلم، وانه بدونه منتف حقيقة السلم، الا ان الانصاف كون العمدة الاجماع المزبور انما الكلام في المراد من معقده والظاهر من الاولين توقف الملك عليه كشفا أو نقلا، بل الظاهر الثاني منهما.

وعلى كل حال فقبله لا ملك وحينئذ فلو كان الثمن فيه كليا لا شيئا معينا لم تشتغل الذمة به، فلا تصح الحوالة حقيقة به وعليه، ولا ضمانه ولا الصلح به وعليه، ولا يحصل به التقاص قهرا، ولا غير ذلك مما يعتبر فيه شغل الذمة المتوقف على ملك