پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص288

بلا معارض، (و) كذا (يجوز السلم في شاة لبون) بلا خلاف أجده لوجود المقتضى وارتفاع المانع، خلافا للشافعي في احد قوليه، فمنعه لمجهولية اللبن وفيه مع أنه من التوابع ان ذلك وصف للنوع لا سلم في اللبن (و) لذا (لا يلزم) عليه (تسليم ما فيه لبن) من الشياة (بل) يكفيه (شاة من شأنها ذلك) بل لو كان فيها لبن فعلا كان له حلبها وتسليمها بلا لبن.

نعم المفهوم عرفا من ذلك كونها ذات لبن بالقوة القريبة من الفعل.

ومن هنا جزم في المسالك بعدم الاجتزاء بتسليم الحامل وان قرب أوان ولادتها أما لو كانت حاملا وقد در اللبن امكن وجوب القبول للصدق، والامر سهل بعد ان كانالمدار على العرف كما هو واضح.

(و) كذا (يجوز) عندنا كما في التذكرة (في شاة معها ولدها) وفاقا للمشهور كما في المسالك، لامكان الضبط بالوصف الرافع للجهالة، ولا يؤدى إلى عزة الوجود، وكذا الجارية معها ولدها ( وقيل ) والقائل الشيخ في المحكى عن مبسوطه والشهيد في اللمعة (لا يجوز) فيهما معا (لان ذلك مما لا يوجد الا نادرا) وربما ظهر من المتن نوع تردد فيه، لقوله وكذا إلى آخره، وعلى كل حال ففيه منع واضح.

نعم في التذكرة (المنع في الجارية الحسناء معها ولد صفته كذا و كذا، أو اخت أو عمة بحيث يتعذر حصوله) وهو كذلك وفي الدروس (المنع من اشتراط الولد مع الام المقصود بها التسرى، قال: (ولو قصد بها الخدمة كالزنجية جاز لقلة التفاوت) وفيه منع عزة وجود الاولى ايضا كما جزم به ثانى الشهيدين، ومن الغريب انه جزم في الدروس بجوازه ايضا في الجارية الحامل، سواء كانت حسناء أو شوهاء وفي اللمعة بالعدم موافقا للمحكى عن المبسوط.

ومن هنا قال في المتن: (وكذا التردد) في السلم (في جارية حامل لجهالة