پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص287

والقبطي، ويجوز اشتراط المصبوغ فيذكر لونه واشباعه أو عدمه، ولا فرق بين المصبوغبعد نسجه أو قبله على الاقوى، ومنعه الشيخ إذا صبغ بعد غزله، لان الصبغ مجهول ولانه يمنع من معرفة الخشونة والنعومة، وفي وجوب ذكر عدد الخيوط نظر اقربه ذلك، لاشتهاره بين اهله وتاثيره في الثمن) ويقرب منه ما في القواعد وان قال (انه يذكر في الثياب ثمانية النوع كالكتان واليلد واللون والطول والعرض والصفاقة والرقة والنعومة أو أضدادها) ثم ذكر بعد ذلك أوصاف الغزل والقطن والصوف كما أنه في الدروس كذلك ايضا وذكر الحرير والكرسف والكتان وغير ذلك، الا أنه اجاد بعد ما اطنب وتعرض لثلاثة عشر مما تعم به البلوى قال: ومدار الباب على الامور العرفية وربما كان العوام أعرف بها من الفقهاء وحظ الفقيه البيان الاجمالي وهو جيد جدا ومنه يعرف الحال فيما ذكره المصنف وغيره، لكن ظاهر المصنف عدم جواز السلم في الادوية المركبة مع اشتباه مقدار عقاقيرها أي أجزائها التى تتركب منها، بل في المسالك أنه يعلم من ذلك اشتراط العلم بمقدارها نفسها بطريق أولى، لترتفع الجهالة، لكن قال: وفي اعتبار ذلك في المشاهد نظر، من توقف العلم عليه، ومن مشاهدة الجملة وهو أجود، قلت: لا ينبغى التأمل في عدم وجوبالمعرفة مقدار الاجزاء إذا لم يكن له ضابط معين مقصود، كما انه لا ينبغى التأمل في وجوب المعرفة معه، واما الجملة فان كانت من المعتبرات وجب، والا ضبطت فيه، ليتمكن من الوفاء، وتسمع قوة عدم اعتبار الضبط بالوزن والكيل المتعارف والله اعلم هذا.

(و) لا ريب في انه يجوز السلف (في جنسين مختلفين صفقة واحدة) مع جمع كل منهما لشرائط السلم، اتحدا في الاجل أو اختلفا، وكذا الثمن لاطلاق الادلة