جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص286
والسن كبنت مخاض، واللون كالحمرة، والنوع كنعم بنى فلان أو نتاجهم كبختى أو عربي ان كثروا وعرف لهم نتاج، والا بطل كنسبة الثمرة إلى بستان، وفي الخيل السن واللون والنوع كعربي أو هجين، ولا يجب التعرض للشيات كالاغر والمحجل، وفي الطير والنوع والكبر والصغر من حيث الجسة، ولا نناج للبغال والحمير، بل يذكر عوضه النسبة إلى البلد،) ويقرب من ذلك كله ما في التذكرة لكن لا يخفى عليك ما في دعوى توقف رفع الجهالة له عرفا على ذكر بعض ذلك، أو مقتض غيره، أو دليل بالخصوص، ولعل عرفهم غير عرفنا الآن في ذلك، بل وفي عزة الوجود وعدمه، فانه يمكن دعوى عدمها في جملةمما ذكروا أنه مقتض لها، والامر سهل بعد ما عرفت من كون المدار على رفع الجهالة عرفا وعدم عزة الوجود، ومع الشك فالعمومات تقتضي الجواز والله اعلم.
(و) كذا الكلام في السلف في (الالبان والسمون والشحوم والاطياب والملابس والاشربة والادوية بسيطها ومركبها ما لم يشتبه مقدار عقاقيرها) وان ذكر في القواعد والدروس وجوب التعرض في الاول إلى النوع كالمعز والمرعى، بل في الاول منهما وان قصد به الجبن أو الكشك، احتمل ذكر الزمان بالصفاء والغم، فان لهما اثرا بينا في ذينك عند أهله، وقالا معا ويلزمه مع الاطلاق حلبة يومه، كما أنهما قالا ايضا يعتبر في الثاني ذكر النوع، كالبقر، واللون كالاصفر والمرعى والحداثة أو ضدها، وينبغى أن يذكر في الثالث النوع واللون والصفاء ونحو ذلك مما يتوقف رفع الجهالة عليه، وكذا الرابع – وأما الملابس ففى الدروس أنه يذكر في الثياب النوع واليلد والعرض والصفاقة والغلظ والنعومة أو اضدادها، ولا يجوز ذكر الوزن لعسره، وله الخام عند الاطلاق، وان ذكر المقصور جاز، فان اختلف البلد ان ذكر بلد القصارة، كالبعلبكي