پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص285

والصرابة أو ضدها) وظاهره الاكتفاء في رفع الجهالة عرفا بالثلاثة، واما الرطب فهو وان كان لا يكون عتيقا الا ان له اشتراط لقطة يومه، أو امسه، بل لعل حداثته وعتقه بذلك،بل قد يقال بلزوم التعرض لذلك كما عن بعض الشافعية، لاختلاف الثمن والرغبة باختلافهما اختلافا يؤدى عرفا إلى الجهالة بدونهما والله اعلم (وفي الحيوان كله) غير الاناسى منه (والاناسى) لكن في الدروس (انه يذكر في الابل السن والذكورة أو ضدها، واللون والصنف، كالعرابي والبخاتي والنتاج إذا كان معروفا عام الوجود، وكالعبادي نسبته إلى عباد بالفتح، وهم قبائل شتى من بطون العرب اجتمعوا على النصرانية بالحيرة – وفي الخيل الذكورة والسن والنوع، كالعربى والتركى واللون، وفي البقر والحمر، السن والنوع والذكورة واللون والبلد، وفي الطير النوع واللون وكبر الجثة، لعدم العلم بسنه، وفي الرقيق الذكورة والنوع واللون والسن والقد كالطويل والقصير والربعة.

ولو قدره بالاشبار احتمل المنع.

لافضائه إلى عزة الوجود، ويحتمل وجوب ذكر الكحل والدعج والزجج وتكلثم الوجه في الجارية وكونها خميصة ريافة الملمس، ثقيلة الردف، أو اضداد ذلك، لتفاوت الثمن به، وعدم عزته، والاقرب وجوب تعيين البكارة والثيبوبة في الامة، فلو اطلق بطل، ولا يشترط ذكر الملاحة فلو ذكرها روعى العرف، ويحمل على أقل درجته، ويحتمل البطلان لعدم انصباطها فان مرجعها إلى الاستحسان والشهوة المختلفين باختلاف الطباع،ولا يجب التعرض لآحاد الاعضاء لعدم تفاوت الثمن فيه بينا، وربما أدى إلى عزة الوجود) وفي القواعد (انه يذكر في الحيوان النوع واللون والذكورة والانوثة والسن وفي الاناسى زيادة القد كرباعي أي اربعة اشبار أو خماسى، فيقول عبد زكى اسمه ابن سبع طويل أو قصير أو ربع، إلى أن قال: ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف، ولو اتحد لونه كفى نوعه عنه، ثم قال: ويذكر في الابل الذكورة أو الانوثة