پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص284

فنقول قد عرفت انه (يجوز السلم) في كل ما يمكن ضبطه بالوصف المعلوم بين المتعاقدين وغيرهم، من غير تأدية إلى عزة الوجود، فلا اشكال حينئذ في جوازه (في الخضر والفواكه، كذا كل ما تنبته الارض، وفي البيض والجوز واللوز) وغيرهما مما هو كذلك، لامكان ضبطها بالوصف المزبور الذى مرجعه عند التحقيق إلى العرف، لكن في الدروس (انه يذكر في الفواكه البلد والنوع، والطراوة أو ضدها واللون ان اختلف، وفي الزبيب البلد والنوع والكبر أو الصغر، واللون ان اختلف نوعه أو غيره، وفي التمر البلد والنوع، والكبر والصغر، والحداثة والعتاق، واللون ان اختلف النوع، وفي الرطب ذلك كله الا العتاقة، ويجب الفارق، ولو شرط المنصف والمذنب لزم، وله الجاف من التمر والزبيب الخالى من الحثالة، ولا يجب تناهىالجفاف، وفي الحنطة البلد والحداثه والعتق واللون، والكبر والصغر، والصرابة وضدها، ولا يشترط ذكر حصاد عام أو عامين، وان ذكره جاز، وفي الشعير ذلك كله) قلت: وكذا غيرهما من الحبوب، لكن عن المبسوط ان جملة وصف الحنطة ستة، الا انه ابدل الصرابة بالجودة والرداءة، وزاد المحمولة والمولدة، وتبعه في التذكرة (يصف الحنطة بامور ستة، البلد فيقول شامية أو عراقية، فان اطلق حمل على ما يقتضيه العرف ان اقتضى شيئا والا بطل، ويقال محمولة أو مولده يعنى محمولة من البلد التى تنسب إليه، أو تكون مولدة في غيره، ويذكر الحداثة والعتق، والجيد والردى، واللون كالحمراء والبيضاء والصفراء ان اختلفت، وبالحدارة وهى امتلاء الحب، والدقة وصفائه، ويذكر الصرابة أو ضدها: وينبغى أن يذكر القوى أو ضده، (إلى ان قال) وكذا حكم كل صنف من الحبوب من أرز أو دخن أو شعير أو سلت) وفي القواعد (انه يذكر في البر وغيره من الحبوب البلد والحداثة، والعتق