پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص283

(و) من هنا قال المصنف: (يجوز في عيدانه قبل نحتها) نعم لابد من التقدير بالعدد أو الوزن والله اعلم.

(و) كذا (لا) يجوز (في الجواهر واللالى لتعذر ضبطها) بحيث ترتفع جهالتها (و) لا يؤدى إلى عزة الوجود ل‍ (تفاوت الاثمان مع اختلاف اوصافها) بالحجم والوزن وغيرهما، لكن ظاهره كغيره ممن اطلق عدم الفرق في ذلك بين الكبار والصغار، وما يراد منه للدواء وغيره، وهو لا يخلو من اشكال، إذ قد صرح بجوازه في الصغار الشهيدان والكركي وغيرهم، بل في الدروس ان الاقرب جوازه في العقيق وشبهه، من الجواهر التى لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بينا، قيل: وضابط الصغار من اللالى كلما يباع بالوزن، فلا يلاحظ فيه الاوصاف الكثيرة عرفا، وعن بعضهم تحديدها بما يطلب للتداوي دون التزين، أو ما يكون وزنه سدس دينار، والاولى اناطة ذلك بالعرف.

(ولا) يجوز ايضا (في العقار والارضين) للمانع المزبور، والامر في ذلك كله سهل بعد ما عرفت الضابط في الجواز والعدم، خصوصا بعد ما سمعت ان العامي ربما يكون اعرف من الفقيه في ذلك، وان اكثر الاصحاب في الامثلة للجايز و الممنوع، كما اكثروا في بيان الاوصاف للموصوفات، مع انه اطلق في النصوص (1) (انه لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض،) ولا بأس به فيالحيوان إذا وصفت الاسنان) اتكالا على العرف، فكان الاولى بالاصحاب ذلك ايضا، (و) لعل المقصود التنبيه اجمالا، فلا بأس بالتأسي بهم والاقتداء بأنوارهم.

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب السلف الحديث 1 – 3