پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص282

وهو خارج عن السلم، كخروج الكلى غير المضمون في الذمة عنه، اما الاول فلا – اشكال في صحته، بل قيل: ان ظاهر الخبرين يقتضى الصحة مطلقا، قال في احدهما (1) (انى رجل قصاب ابيع المسوك قبل ان اذبح الغنم ؟ فقال: ليس به بأس، ولكن انسبها إلى غنم ارض كذا وكذا) وفي الاخر (2) (رجل يشترى الجلود من القصاب، فيعطيه كل يوم شيئا معلوما ؟ قال: لا بأس به).

وان كان فيه انهما – مع ضعفهما وعدم الجابر بل الشهرة على خلافهما، بل الثاني منهما غير دال على المطلوب، بل لا صراحة فيهما بالسلم – يمكن تنزيلهما على الصورة الصحيحة، أو الشراء بصلح ونحوه أو غير ذلك، هذا، وقد يقال: بالصحة لو فرض امكان المعلومية بمشاهدة انموذج يرفع الجهالة، ولا يؤدى إلى عزة الوجود، ولعل مرادالشيخ ذلك من المشاهدة التى حكم بالجواز معها، والله العالم.

(و) كيف كان فالمشهور كما عن الكفاية انه (لا يجوز) السلم (في النبل المعمول) للمانع المزبور، ضرورة كونها تجمع اخلاطا مقصودة، لان فيها خشبا، وعصبا، وريشا، بل قيل: ان الاقرب عدم جوازه في المنحوت منها لعدم القدرة على معرفة تحتها، وتتفاضل في الثمن، وتتباين فيه، مع كونها مخروطة خفيفة الاطراف، ثخينة الوسط، فلا يمكن ضبطها، قيل، وكذا القسى، وفيه انه يمكن فرض الضبط في العيدان على وجه يرتفع المانع المزبور، بل قد يدعى ذلك في المعمول منها ايضا، بل والقسى، واما غير المنحوت منها فلا ريب في جوازه، لامكان الضبط الذى لا يقدح فيه ما لا يتفاوت به الثمن من الاختلاف، (و)

(1) الوسائل الباب 5 من ابواب السلف الحديث 4 (2) الوسائل الباب 3 من ابواب السلف الحديث 7