پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص281

وعلى كل حال فالامر سهل بعد معرفة الضابط في الجواز والعدم، وان ما شك فيه فالاطلاقات تقتضي جوازه، لعدم تحقق الجهالة المانعة من الصحة إذ المناقشة في الامثلة ليست من دأب المحصلين، خصوصا بعد اختلاف حالها في الامكنةوالازمنة، وخصوصا بعد ملاحظة جواز بيع الشخص الموصوف بالاوصاف الرافعة للجهالة عنه، ضرورة امكان فرض ذلك في الكلى على وجه لا يؤدى إلى عزة الوجود كما هو واضح والله العالم.

(و) من ذلك السلم (في الجلود) وان قال المصنف فيه (تردد) ينشأ من عدم امكان ضبطها ومعرفتها على وجه ترتفع جهالتها، ولا يؤدى إلى عزة الوجود الا بالمشاهدة التى يخرج معها عن السلم، لشدة اختلاف قيمتها معها، بحيث لا يقوم الوزن مقامها ولا غيره، ومن هنا كان المشهور نقلا وتحصيلا المنع، ( وقيل ) والقائل الشيخ والقاضى فيما حكى عنهما: (يجوز مع المشاهدة التى تدفع المحذور السابق، (وهو) وان كان كذلك الا انه رده المصنف بانه (خروج عن السلم) الذى قد عرفت وجوب كونه كليا مضمونا في الذمة، واجاب منه في المسالك بانه انما يخرج مع تعيين المبيع، وكلام الشيخ اعم منه، فيمكن حمله على مشاهدة جملة كثيرة يكون المسلم فيه داخلا في ضمنها، وهذا القدر لا يخرج عن السلم كما لو شرط الثمرة من بلد معين، أو الغلة من قرية معينة لا تخيس عادة، الا انه قال بعد ذلك: والاجود المنع للاختلاف، وعدم الانضباط.

وفيه ان الاجود الجواز بناء على ما ذكره، إذا جعل المسلم فيه كليا معلوما مضمونا في الذمة، ثم اشتراط الاداء من المشاهد، والا فاشتراط الاداء من المشاهد لا يرفع الجهالة عن المبيع الكلى، إذ هو ليس من اوصافه، لا انه جعل المسلم فيه واحدا منها، كما عساه يفهم من كلامه اولا، إذ هو ان صح كان على سبيل الاشاعة،