جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص279
ما سمعته في الاجود، فتأمل جيدا.
ثم انه (لابد) مع ذلك (أن تكون العبارة الدالة على الوصف معلومة بين المتعاقدين ظاهرة في) العرف أو (اللغة حتى يمكن استعلامها عند اختلافهما)،فلو جهلاها أو احدهما بطل، ولا يكفى الاحالة على المراد لغة أو عرفا.
ضرورة عدم صدق ارتفاع الجهالة بذلك، بعد ظهور ما دل على شرطيته فيما بين المتعاقدين، و والمراد بظهورها في العرف أو اللغة معروفية اتصاف العين بالوصف المشترط في أحدهما: كى يحصل به قطع النزاع لو حصل، ولعله لذا قال في القواعد (الصفات ان لم تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها كالادوية والعقاقير، أو لغرابة لفضها، فلابد ان يعرفها المتعاقدان وغيرهما، وهل تعتبر الاستفاضة ام يكفى معرفة عدلين ؟ الاقرب الثاني)، كما عن الايضاح ايضا، بل في جامع المقاصد ان الاقرب الاول، لامكان موت احدهما أو غيبته، لكن قال: ان هذا أي ما ذكره المصنف لا يناسب ما بنى عليه الباب من عدم الجواز فيما لا يعم وجوده، ويعز حصوله، وفي المسالك (المراد بظهورها في اللغة كونها على وجه يمكن الرجوع إليها عند اختلافهما كما قيده، وانما يتم ذلك إذا كان مستفاضا، أو يشهد به عدلان.
وعلى كل حال فلو ذكرا وصفا لا يمكن معرفتة وتحققه في احدهما بطل السلم فلا يجوز، ولعل من ذلك بعض الاوصاف التى يذكرها الاطباء من درجات الحرارة أو البرودة ونحوهما، وكان المرجع في ذلك اما الجهالة عرفا أو ما يساويها في الاولإلى النزاع الذى اراد الشارع حسم مادته بالعقود المعروفة، لا اثارته، بان يشرع منها ما يودى إليه مما نحن فيه وغيره، فتأمل جيدا، فانه لا دليل واضح على اعتبار ظهور العبارة في العرف واللغة بعد فرض المعلومية بينهما، واحتمال الاختلاف