جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص277
أن ما يعز وجوده لا يصح السلم فيه، وبقى ما لا يعز، لكن وجوده اقلي في الاغلب لاستقصاء الصفات والاقرب فيه الصحة.
لعدم استلزامه المحال، مع امكانه في نفسه، وجواز ثبوته في الذمة ولوجود المقتضى وهو عقد البيع، وانتفاء المانع: وهو عزة الوجود، وفي التذكرة (قد بيناان الاستقصاء في ذكر الاوصاف المخرج إلى عزة الوجود وعسر التحصيل مبطل للسلم، لما فيه من تعذر التسليم الذى هو مانع من صحة البيع، (إلى أن قال) والضابط عزة الوجود وتعذره يبطل معه، ويصح بدونه) قلت ومن ذلك يعلم ان المراد بعزيز الوجود ممتنعه، وبطلان السلم فيه حينئذ واضح – وصحيح عبد الرحمن (1) وغيره دال عليه، مضافا إلى معلومية اشتراط القدرة على التسليم، بل الظاهر بطلان غير السلم فيه من المعاوضات، كجعله ثمن مبيع ونحوه، بل لا يبعد الحاق الندرة التى تعد المعاملة معها سفها به.
نعم لا بأس بها إذا لم تكن كذلك وان حصلت المشقة معها، كما نص عليه في القواعد والدروس وغيرهما، وتسمع تمام الكلام في ذلك في اشتراط غلبة الوجود، بناء على ان المنع في عزيز الوجود يؤول إلى فقدان هذا الشرط، لا أنه شرط آخر فتأمل جيدا والله أعلم.
(ويجوز اشتراط الجيد والردى) بلا خلاف، للاطلاق السالم عن المعارض من عزة الوجود وغيرها، بل قد يقال بكونهما من الاوصاف التى يتوقف رفع الجهالة على ذكرهما، ومن هنا حكى عن المبسوط والتذكرة وجوب التعرض لهما، بل في التحرير الاجماع واقع على ذكر الجودة، وفي الدروس قيل يجب ذكر الجودةوالرداءة بالاجماع، وان قال فيه نظر ولعله كذلك ولو بالنسبة إلى البعض (و) على كل حال فلا ريب في جواز ذكرهما.
نعم (لو شرط الاجود لم يصح لتعذره)
(1) الوسائل الباب 7 من ابواب احكام العقود الحديث 3