جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص276
إذ التعليل بعسر الوجود لعدم الجواز، لا لعدم الوجوب كما قد عرفت، ويمكن أن يراد مما في المتن أنه لا يجب أن يطلب في الوصف الغاية، بل يقتصر على ما يتناوله اسم الوصف، فيكتفى حينئذ في وصف الحنطة مثلا بالحمراء، ولا يطلب الغاية في الاحمرار، وهو وان كان الصق بقوله بل يقتصر إلى آخره، لكنه فيه اولا انه لا يجوز الاقتصار على اسم الوصف مع فرض اختلاف أفراده بما لا يتسامح فيه، ويؤدى تركه إلى الجهالة، وثانيا لا تكون العبارة عامة، للمعروف من الاصحاب هنا النص عليه من المبالغة في كثرة الاوصاف، فلا ريب في أن حمل العبارة على الاول الذى هو اعم من ذلك اولى، ولا ينافيه الاضراب بناء على ما عرفت.
نعم لولاه لامكن حمل النهى في العبارة على حقيقته، على معنى أنه لا يفعل ذلك بحيث يؤدى إلى عزة الوجود، لبطلان السلم فيه حينئذ لما ستعرف من اشتراطكون وجوده غالبا، مع احتمال أن يقال فيه ان المراد من الامر بالاقتصار، بيان ابتداء الرخصة في جواز ذلك، حتى ينتهى إلى الوصف المؤدى إلى عزة الوجود، والامر في ذلك سهل بعد وضوح كون المراد على كل حال بيان جواز السلم في غير عزيز الوجود، والمنع فيه، بل قيل انه لا خلاف فيه، بل ربما ادعى الاجماع عليه بل قيل انه الدليل له، مضافا إلى التعليل بأن عقد السلف مبنى على الغرر، لانه بيع ما ليس بمرئى، فإذا كان عزيز الوجود كان مع الغرر مؤديا إلى التنازع والفسخ فكان منافيا للمطلوب من السلف، وان كان هو كما ترى.
وعن الايضاح توجيهه بأنه لما جل جناب الحق جل شأنه عن التكليف بما لا يطاق واقتضت حكمته البالغة عدم خرق العادات غالبا بمجرد ما يرد على العبد من متناقض الارادات ابطل السلم فيما يؤدى إلى احدهما قطعا، وما تجد أداؤه تجدد بطلانه، قال: فظهر من ذلك