جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص275
النوع.
وقد يستغنى به عن ذكر الجنس، لكن قد يناقش في ذلك بأنه غير خاص في السلم، ضرورة كون المدرك في ذلك رفع الجهالة التى لا فرق في اعتبار رفعها بين السلم وغيره، (و) من هنا قال المصنف وغيره: (الضابط) فيه (أن كلما يختلفلاجله الثمن) اختلافا لا يتسامح بمثله في السلم (فذكره لازم) والمرجع في ذلك إلى العرف، ضرورة أنه ربما يكون العامي أعرف من الفقيه في ذلك، ولذا كان حظ الفقيه منها الاجمال، وستسمع تعرض جملة من الاصحاب إلى جملة منها، وان أوكلوا الامر فيه أيضا إلى ما عرفت، كما أن المرجع إليه أيضا في معرفة الوصف الذى يحصل الجهالة بترك التعرض له وغيره، فان كثيرا من الاوصاف تخلف الثمن بها اختلافا لا يتسامح فيه، لكن لا جهالة في عدم التعرض لها، وانما ينص عليها من له غرض خاص فيها، والا فلا.
وكان اطلاق المصنف اتكالا على قوله (ولا يطلب في الوصف الغاية، بل يقتصر على ما يتناوله الاسم) بناء على أن المراد منه عدم وجوب الاستقصاء في الوصف، بل يجوز الاقتصار منه على ما يتناوله اسم الموصوف بالوصف الذى يزيل اختلاف أثمان الافراد الداخلة في العين، إذ مرجعه حينئذ إلى العرف، وعلى ذلك فان استقصى كذلك ووجد الموضوع صح السلم، وان عز وجوده بطل، فعلى هذا النهى والامر الواقعان في العبارة قد يكونان على وجه المنع واللزوم، كما إذا استلزم الاستقصاء عزة الوجود، وقد يكونان على وجه نفى اللزوم والجواز كما إذالم يستلزم ذلك.
ومن هنا قيل أنها احسن من عبارة القواعد، حيث يجوز، فجمع بين الفردين المختلفين في الصحة وعدمها، (فقال: ولا يجب في الاوصاف الاستقصاء لعسر الوجود،)