جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص274
إلى العقد، بسبب تعذر المسلم فيه فيصادف الفسخ الحبل، وهو يوجب انتقال ام الولد إذ هو كما ترى.
(و) أما اسلاف الاعراض (في الاثمان) فقد نص عليه غير واحد لاطلاق الادلة خلافا لابي حنيفة فلا يجوز، لانها لا تثبت في الذمة الا ثمنا فلا تكون مثمنة، وفيه منع واضح، إذ لا ريب في جواز بيع الذهب والفضة بهما، اللهم الا ان يريد إذا كان احد المقابلين عرضا، وفيه منع واضح أيضا، (و) في خبر غياث (1) (عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: لا بأس بالسلف في الفلوس) فالحق أنه يجوز كجواز (اسلاف الاثمان في الاعراض) الذى لا خلاف فيه بيننا بل (و) لا بين المسلمين نعم (لا يجوز اسلاف الاثمان في الاثمان ولو اختلفا) لا لان التقابض شرط، إذ يمكن فرض حصوله بقصر الاجل في المسلم فيه ونحوه، بل لظهور النصوص (2) المتقدمةسابقا في عدم جواز الاجل في النقدين إذا بيع احدهما في الاخر، وأنه لابد من الحلول في بيعهما والتقابض في المجلس، كما أوضحناه سابقا، فتوقف ثانى الشهيدين فيه هنا في غير محله، هذا كله بناء على اشتراط الاجل في السلم، والا جاز اسلافها فيها مع التقابض، وجاز اسلاف الربويات بعضها في بعض كما هو واضح، والله اعلم.
المقصد
(الثاني في شرائطه)
الزايدة على شرايط البيع (و) قد قيل (هي ستة الاول والثانى.
ذكر الجنس) أي الحقيقة النوعية كما سمعته في الربا (والوصف) المائز بين أفراد ذلك
(1) الوسائل الباب 1 من ابواب السلف في ذيل الحديث 12 (2) الوسائل الباب 2 من ابواب الصرف