جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص273
تقدير صحة هذا العقد فمع عدمها يبقى ما دل عليه من عموم (على اليد) وغيره سالما اللهم الا ان يقال ان ذلك هبة فاسدة (وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده) وهو لا يخلومن وجه بناء على انه قصد بذلك الهبة فتأمل جيدا والله اعلم.
(و) على كل حال ف (يجوز اسلاف الاعراض في الاعراض إذا اختلفت) أو اتفقت ولم تكن مقدرة باحد الامرين أو الثلاثة لاطلاق الادلة وفي خبر وهب (1) (لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن) والمناقشة في سنده يدفعها الانجبار بالشهرة العظيمة، بل في المختلف عن المرتضى الاجماع عليه، وانه قال: يجوز عندنا ان يكون رأس المال في السلم غير ثمن من ساير المكيلات والموزونات ويجوز ان يسلم المكيل في الموزون، والموزون في المكيل ليختلف جنساهما، وما اظن في ذلك خلافا بين الفقهاء، فما عن ابن ابى عقيل من أنه لا يجوز السلم الا بالعين والورق ولا يجوز بالمتاع واضح البطلان، وكالمحكى عن ابى على من انه لا يسلم في نوع من المأكول نوعا منه إذا اتفق جنساهما في الكيل والوزن والعدد وان اختلفت اسماؤها كالسمن في الزيت لانه كالصرف نسيئة وان كان قد يوهمه صحيح عبد الله بن سنان (2) عن الصادق عليه السلام (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اسلف رجلا زيتا على ان ياخذ سمنا قال: لا يصلح، كحسنه (3) (سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغى اسلاف السمن بالزيت، والزيت بالسمن) الا أن الظاهر ارادة الكراهة منهما، وأوضح من ذلك فساداما حكى عنه أيضا لا اختار أن يكون ثمن السلم فرجا يوطأ، لانه قد يتطرق الفسخ
(1) الوسائل الباب 7 من ابواب السلف الحديث 1 (1 – 2) الوسائل الباب 7 من ابواب السلف الحديث 2 – 3