جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص272
استعمالا للفظ، لعدم جعل الشارع اياه قسما مستقلا له صيغة تخصه، ومرجع الثاني إلى استعمال عقد السلم في البيع، ولا دليل على صحة عقد غيره به، سيما إذا كان بكيفية وقوع الايجاب فيه من المشترى والقبول من البايع الذى لا يصح في غير السلم من البيع، هذا وفي القواعد بعد أن ذكر أن الاقرب انعقاد البيع بلفظ السلم قال: (وكذا لو قال: بعتك بلا ثمن أو على أن لا ثمن عليك فقال: قبلت ففى انعقاده هبة نظر، ينشأ من الالتفات إلى المعنى واختلال اللفظ، وهل يكون مضمونا على القابض فيه اشكال ينشأ من كون البيع الفاسد مضمونا، ودلالة لفظه على اسقاطه، ولو قال: بعتك ولم يتعرض للثمن فانه لا يكون تمليكا ويجب الضمان).
ونحوه في التذكرة (وفيه ان التنافى يندفع إذا عدل باللفظ عن مدلوله إلى معنى اخرلا يكون سببه التنافى، لان هذا غير كاف في الصحة، والا فلا يبطل شئ من العقود المشتملة على ما ينافيها، لوجود المندوحة في المعدول به الا ما لا ينافى، والاولى جعل منشأ النظر وجود لفظ البيع المقتضى للثمن، ووجود المنافى لصحته وهو اشتراط عدم الثمن فيكون بيعا فاسدا، ومن ان التقييد بعدم الثمن قرينة على اراد الهبة من لفظ البيع لان الهبة هي التمليك بغير عوض، فهو مساو لها في المعنى) وفيه (ان عقد الهبة وان كانت من الجايز الا ان عقدها بمثل ذلك محل نظر أو منع) ومنه يعلم ما في المحكى عن بعضهم من ان المدار في ذلك على القصد، فان قصد الهبة صح وان قصد البيع.
بطل بل وما عن حواشى الشهيد من أن ذلك مبنى على ان العقود توقيفية أو اصطلاحية، فعلى الاول لا يصح، لان البيع لا بد فيه من العوض، وانتفاء الجهالة، وعلى الثاني يصح، إذ من الواضح ان الثاني ليس قولا لاحد منا، بل ولا احتمالا، واما الضمان فهو المتجه بناء على انه بيع فاسد، ضرورة كون المنع في العبارة على