پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص271

والحلول يتيقن معه امكان التسليم والانتفاع، بخلاف الاجل فكان اولى بالصحة، إذ هي أوضح من الاولى بطلانا، كالقول بأن البيع ينعقد بملكتك كذا بكذا، ولا ريب ان السلم أقرب إلى حقيقة البيع من التمليك المستعمل استعمالا شايعا في الهبة،فإذا انعقد بالابعد لتادية المعنى المراد، فالاقرب إذا أداه أولى، إذ فيه بعد امكان الفرق منع الانعقاد به على تقدير المجازية هذا.

ولتحقيق المسألة مقام آخر الا ان المتجه على تقدير كون المراد من النزاع هنا ذلك أن يكون المقال أسلمت هذا الكتاب في هذا الدينار حتى يكون النقد ثمنا كما هو الغالب، وبه مثل في القواعد، اللهم الا ان يكون مراده انعقاد البيع بعقد السلم، بمعنى ان عقد السلم بكيفية يصح عقد البيع به فيقول المشترى حينئذ أسلمت اليك هذا الدينار في هذا الكتاب فيقول البايع: قبلت فينعقد بيعا باعتبار ان مورده العين التى لا يصح السلم فيها، وربما يؤمى إليه ما في المسالك من تفسير ما في المتن أي قال ذلك المشترى فيكون ذلك على نهج السلم من كون المسلم الثمن والمسلم فيه هو المبيع وهذا وان كان يناسب وضعه في هذا الباب الا ان الاصح العدم فيه إذ لا يخلو من أن يكون للعاقد قصد في هذا العقد السلم ولو للجهل منه بانه (1) (يصح) أن يكون مورده العين، فيصح حينئذ بيعا قهرا عليه لعدم مدخلية قصد الخصوصيات ضرورة أن من قصد الصرف مثلا في غير مورده لا يبطل كونه بيعا وربما اومى إلى ذلك قولهم يشترط كون المسلم فيه دينا فلا ينعقد في عين نعم ينعقد بيعا أو يكون قد قصدالبيع في ذلك من الاول الامر.

وعلى كل حال فهو باطل إذ مرجع الاول إلى الغلط الذى لا يصلح لان يكون عقدا إذ ليس هو من الحقيقة والمجاز وقصد الصرف في مورد غيره أمر خارج لا يورث

(1) هكذا في النسخة المصححة، لكن الصحيح (لا يصح) كما هو واضح