جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص269
(و) أما الايجاب من البايع فيقع (بلفظ البيع) فإذا قال المسلم إليه أي البايع بعتك كذا، وصفته كذا إلى أجل كذا، بثمن كذا، وقال المشترى: قبلت ودفع الثمن في المجلس انعقد سلما، لا بيعا مجردا عن كونه سلما، ولا تجوز فيه على حسبباقى استعمال العام في الخاص، ومنه يعلم حينئذ عدم اعتبار قصد السلمية في صيرورته سلما.
بعد أن كان مورده متشخصا في نفسه، إذ ظاهر النص والفتوى تحقق مسماه بذلك من دون اعتبار آخر بل قد يقال: انه لا يقدح قصد غير السلمية في تحقيق كونه سلما فضلا عن عدم القصد وان اقصاه الغلط في القصد بعد ان كان ذلك وظيفة الشارع ضرورة ان مرجعه إلى اثبات احكام شرعية، كالقبض في المجلس ونحوه على هذا الموضوع الخاص، فقصد عدمها كالمعارضة للشارع ولئن فرض كونه تشريعا على وجه لا يريد ان النقل والانتقال الاعلى هذا التقدير لم يبعد القول بالبطلان فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فما عن بعض الشافعية من أن ذلك بيع لا سلم فلا يجب القبض في المجلس وغيره من أحكامه نظرا إلى كون الايجاب بلفظ البيع فواضح الفساد، إذ مع كون الاولى النظر إلى المعاني لا تنافى هنا بين اللفظ والمعنى، ضرورة كون السلم نوعا من البيع، فليس في لفظ البيع ما يقتضى كونه غير سلم، حتى يحتاج إلى ترجيح النظر إلى اللفظ على المعنى، كما سمعته عن بعض الشافعية، أو العكس كما في قواعد الفاضل، فمعنى السلم حينئذ لا معارض له، اقصاه عدم وجود اللفظ المخصوص كما هو واضح، وكذا يقع بلفظ استلفت واستلمت، وتسلفت وتسلمت، بناء على جواز سلم فيقولالمسلم: قبلت ونحوه.
(و) أما عقده بلفظ (الشراء) الذى ليس بمعنى البيع، فالظاهر كونه من