جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص268
عدم أخذه في التعريف.
وكيف كان فقد أجمع المسلمون على جوازه، كما أن السنة قد تواترت فيه بل عن ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى اجل مسمى قد أحله الله في كتابه، أي في قوله (1) ( يا ايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) (و) لعله لعموم اللفظ، نعم هو نوع من البيع قطعا فلابد فيه من ايجاب وقبول، بل (ينعقد بلفظ أسلمت) اليك (أو أسلفت) – ك كذا في كذا إلى كذا من المشترى، فيقول المسلم إليه أي البايع قبلت وشبهه، بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع عليه ولا يقدح كون الايجاب فيه من المشترى والقبول من البايع إذ ذلك من جملة أحكامه التى اختص بها عن باقى أفراد البيع وشارك الصلح بها بل الايجاب بهذا اللفظ مختص بالمشترى، ضرورة عدم تعقل معناهما من غيره، كما صرح به في جامع المقاصد(و) قد الحق بهما المصنف والفاضل في القواعد جميع (ما أدى معنى ذلك) وظاهرهما جواز العقد به وان كان مجازا، وفيه بحث ليس ذا محله، والاولى الاقتصار عليهما، وسلفت في ايجاب المشترى، وأما سلم فقد قيل ان الفقهاء لم يستعملوه ومنه ينقدح الشك في العقد به، إذ الواجب الاقتصار على المتقين فيما خالف أصالة عدم النقل وآية (2) ( اوفوا بالعقود ) غير مراد منها العموم قطعا والا لكان الخارج أضعاف الداخل، بل لا يبعد كون المراد منها الامر بالوفاء بعقد البيع، وعقد الاجارة وغيرهما، لا أن البيع مثلا ينعقد بكل لفظ، ولتمام الكلام محل آخر هذا كله في الايجاب من المسلم أي المشترى.
(1) سورة البقرة آية 282 (2) المائدة الاية