جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص267
(الفصل العاشر)
من فصول كتاب التجارة (في السلف والنظر فيه يستدعى مقاصد) (الاول) في حقيقة ( السلم ) بفتح السين واللام الذى هو مرادف للفظ السلفقال في مختصر النهاية السلف السلم، وفي المجمل بالعكس، وزاد والسلم معروف كما أنه في الاول عطف القرض عليه، ولعل اشتراكهما لفظا فيه لاشتراكهما في أن كلا منها اثبات مال في الذمة بمبذول في الحال والامر سهل، وعلى كل حال فالظاهر جريان البحث السابق في لفظ البيع أنه اسم للعقد أو النقل والانتقال أو غير ذلك من الاحتمالات السابقة في لفظه أيضا، فقول المصنف هنا (هو ابتياع مال مضمون الى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه) مما يؤيد كون لفظ البيع عنده للانتقال المرا من الابتياع هنا، لا خصوص الشراء.
كما انه في الدروس عرفهما معا بالعقد، وانسياق الكلى في الذمة من المضمون خصوصا بعد قوله إلى أجل معلوم، أغنى عن ذكر ما يحترز به عن المبيع المضمون قبل القبض، فلا وجه لما في التنقيح، كما أن ذكر اشتراط المعلومية في المبيع والثمن سابقا ولاحقا أغنى عن ذكر ذلك في التعريف، وأخرج بقوله بمال حاضر أو في حكمه النسيئة لعدم اعتبار ذلك فيها، إذا المراد بالحاضر المشخص الموجود في مجلس العقد والذى في حكمه المقبوض قبل التفرق وان لم يكن موجودا في مجلس العقد، أو يراد بالحاضر المشخص، وما في حكمه الكلى في الذمة المدفوع قبل التفرق، أو الدينالذى في ذمته بناء على جواز جعله ثمنا للسلم، أو نحو ذلك مما لم يعتبر في النسيئة قطعا، وأما اعتبار الاجل فيه فهو المشهور على الظاهر، وقيل بجوازه حالا، وستعرف تحقيق الحال فيه، وكان المناسب ممن يقول بعدم اعتباره فيه كالشهيد في الدروس