پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص263

انه يمكن القول بالصحة من دون توقف على اجازة بل به جزم الكركي لان الاذنمقارنة لتمام العقد، فالانتقال وانقطاع الاذن قد ترتبا معا على تمام العقد ترتبا ذاتيا، ولا يعتبر في الاذن ازيد من ذلك فتأمل جيدا.

وان علم السبق واشتبه السابق، وقد حصل الرد من احدهما فالقرعة، ولو كانا وكيلين صح العقدان على كل حال، بناء على عدم انقطاعها بالخروج عن الملك وفى شرح الاستاد (الا مع قرينة التقييد، فلو عقد على انه عبد مأذون فظهر حرا، أو ملكا لغير الاذن بطل عقده على نحو ما تقدم، ولو كان وكيلا صح ولو توكل على انه حر فعقد فظهر عبدا لغير موكله، بطل، ومع الاجازة من مولاه تقوى الصحة كما لو ظهر عبدا لموكله.

وفيه سؤال الفرق بين الاذن والوكالة، ولو اذن له ثم باعه فعاد إليه لم تعد اذنه على الاقوى، كما لو حرر فعاد ملكا له، والزوجة والخادم والشريك المأذونون تزول الاذن عنهم بزوال الصفات ولا تعود، لو عادت، على الاقوى) وهو جيد على الفرق بين الاذن والوكالة، وفيه بحث، وعليه فلو كان احد العبدين وكيلا والاخر مأذونا صح شراء الوكيل مطلقا، واما المأذون فان تقدم شراؤه صح، والا كان موقوفا على الاجازة والله اعلم.

المسألة (الثانية عشر من اشترى جارية سرقت من ارض الصلح) قطعا أو بمنزلته، والا فلو سرقت من ارض الحرب مع احتمال كونها من اهل الحرب أو منهم ولو في غير أرضهم، فللسارق، بل في شرح الاستاد انها لو سرقت من كافر في غير تلك الارض، ولا يعلم حاله أو بين الحدين ولا يعلم حاله احتمل عدم العصمة وثبوتها وهو الاقوى، وان كان فيه ان ما ذكره احتمالا هو الاقوى على الظاهر، (و) على كل حال ففى مفروض المسالة (كان له ردها على