پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص262

واضح الاشكال، كالاشكال فيما فيه من الحكم بالسبق لاقربية الطريق إذ هو مع قصوره عن الحجية بالضعف، واعراض الاكثر بل لم يعمل به الا النادر كالشيخ في النهاية التى هي متون أخبار وبعض أتباعه، ومخالفته للضوابط الشرعية محتمل لارادة حصول اليقين بذلك.

وعلى كل حال فلا دلالة فيه على المسح مع الاقتران بل هو دال على خلافه، بل قيل ان مرسل القرعة لا دلالة فيه ايضا، على أن محله الاقتران وان كان قد يناقش فيه بأن الظاهر ارادة الكليني والشيخ من قولهما وفي رواية أخرى إلى آخره أنها كهذه الرواية في السؤال والجواب إلى قوله وان كانتا سواء اختلفا فالاولى حكم فيها بالبطلان، وفي الاخرى بالقرعة، ولا ريب أن رواية القرعة اولىلاعتضادها بعموم ما دل على انها لكل أمر مشكل) (1) ولان استواء الطريق اعم من الاقتران فهى مؤيدة لما ذكرناه من مشروعيتها للاشتباه في السبق أو السابق لكن قد يقال ان الخبر صريح في القرعة ليتعين احدهما خاصة من دون تعرض لاستخراج الاقتران المقتضى للبطلان.

بل ظاهره أو صريحه عدمه.

هذا كله إذا كان الشراء لهما، اما إذا كان لسيدهما فعقد السابق منهما صحيح ماض، والاخر محتاج إلى الاجازة، بناء على انقطاع الاذن عنه بزواله عن ملك السيد وان به تفترق الاذن عن الوكالة وان عقده حينئذ للغير فضولي موقوف على اجازة ذلك الغير، وان اقترنا، فالمعروف بين المتأخرين البطلان، لتوقف الصحه على بقاء الاذن الموقوف على عدمها لكن الظاهر ارادة التوقف على الاجازة من البطلان، إذ لا وجه له معها فيصحان معا لو اجيزا، والا فالمجار منهما، لعدم استناد الصحة حينئذ إلى الاذن بل إليها وفيه

(1) الوسائل الباب 13 من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى الحديث 11 باختلاف يسير