پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص261

الاخرى المسبوق، وفي الثانية إلى ثلاث رقع، يكتب في الثالثة الاقتران، ليحكم معه بالبطلان، واما قول المصنف (وفي) رواية (اخرى يذرع الطريق) بينهما (ويحكم للاقرب) فلم نجدها بل لو وجدت لم يكن لها معنى محصل، إذ الفرض حصول الاتفاق في الوقت الواحد، فلا مدخلية لذرع الطريق (و) حينئذ فلا ريب في ان (الاول) أي البطلان (اظهر) لما عرفت كما انك قد عرفت ان الاقوى القرعة في غيره.

لكن روى ابو خديجة (1) كما في الدروس وغيرها وفيما حضرني من نسخة الوسائل والحدائق أبو سلمة عن أبى عبد الله عليه السلام (في رجلين مملوكين مفوض اليهما يبيعان ويشتريان باموالهما، كان بينهما كلام فخرج هذا يعدو الى مولى هذا وهذا يعدو الى مولى هذا، وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد والاخر كذلك وانصرفا إلى مكانهما فتشبث كل واحد منهما بصاحبه، وقال له انت عبدى وقد اشتريتك من سيدك قال: يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فايهما كان اقرب فهو الذى سبق الابعد وان كانتا سواء فهما ردا على مواليها جاءا سواء وافترقا سواء الا أن يكون أحدهما سبق صاحبه، فالسابق هو له، انشاء باع، و انشاء أمسك وليس له أن يضربه)قال الكليني والشيخ وفي رواية أخرى (2) (ان كانت المسافة سواء أقرع بينهما، فايهما وقعت القرعة عليه كان عبده) وهو كما ترى صريح في ان المسح للاشتباه لا للعلم بالاتفاق الذى هو كالصريح في البطلان معه، وان كان فيه من الحكم بذلك لتساوي الطريقين

(1 – 2) الوسائل الباب 18 من ابواب بيع الحيوان الحديث 1 – 2