پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص260

التقويم الذى هو بمعنى المحاكمة كما قال ابو حنيفة والله اعلم.

المسألة (الحادية عشرة المملوكان المأذون لهما) في التجارة (إذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه من مولاه) له بناء على ملك العبد (حكم بعقد السابق) وبطلان اللاحق، لعدم صحة تملكه سيده (فان اتفقا في وقت واحد) أي اتحد الزمان للجزء الاخير من قبولهما (بطل العقدان) لعدم صحة ترتب اثر كل منهما، وترجيح احدهما على الاخر ترجيح بلا مرجح، واحتمال الرجحان في الواقع فيستخرج بالقرعة معارض باحتمال عدمه، على ان التكليف منوط بالاسباب الظاهرة والا لزم التكليفبالمحال، وليس كالقرعة في عتق العبيد، لان الوصية بالعتق، بل نفس العتق قابل للابهام، بخلاف البيع وساير المعاوضات.

ومرسلة الكافي الاتية التى اشار إليها المصنف بقوله (وفي رواية يقرع بينهما) (1) قد عمل بها الشيخ وغيره، مع انها ليست حجة في نفسها معارضة.

بخبر ابى خديجة الاتى نعم إذا علم السبق ولم يتعين السابق اتجه اخراجه بالقرعة التى هي لكل امر مشكل) (2) من موضوعات الاحكام، وهذا منه، بل يقوى لذلك ايضا جريانها فيما لو اشتبه السبق والاقتران، فلم يعلم أيهما الذى وقع، وجواز الاقتران مع عدم معلومية السبق المصحح للبيع.

فلا يجوز الحكم بالمسبب مع الجهل بالسبب لا يصلح مخصصا، ولا فرق بين علم تاريخ احدهما وجهله على الاصح.

نعم قيل يحتاج في الصورة الاولى إلى رقعتين يكتب في احدهما السابق، وفي

(1) الوسائل الباب 18 من ابواب بيع الحيوان الحديث 2 – 1 (2) الوسائل الباب 13 من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى الحديث 11 باختلاف يسير.