جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص258
وقال في المقام (وعلى ابيه قيمة حصة الشريك منه يوم الولادة، لانه وقت الحيلولة وأول اوقات التقويم) وقال في الامة المستحقة الولد حر وعلى ابيه قيمته لمولاه يوم سقط حيا وبه قال الشافعي لانه اتلف على مولاه رقيقا باعتقاد أنه ملكه، ولا يقوم حملا لعدم امكان تقويم الحمل، فيقوم في اول حالة انفصاله لانها اول حالة امكان تقويمه ولان ذلك هو وقت الحيلولة بينه وبين سيده) إلى آخره والجميع كما ترى ما بين صريح فيما قلنا وظاهر.
بل قال شيخنا في شرحه في ظهور استحقاق الامة وعلى الاب قيمته للمولى يوم سقوطه بل حين سقوطه ان سقط حيا مستقرا لحياة على نحو يكون مقوما لانه اول ازمنة التقويم،للاجماع والاخبار بأن يقوم على ما هو عليه من نقص عضو أو صفة، مع ملاحظة بقاء الرقية دون الاول إلى الحرية، ولو خرج ميتا لا قيمة له فليس على الاب شئ، وقوى بعضهم تغريمه دية جنين امة، وليس بقوى، ويقوى مراعات التفاوت بين القيمتين، ولو اشتبه الحال، فالاقوى عدم التغريم ويحتمل ثبوته عملا بالاصل، و هو مناف لما سمعته سابقا منه هذا.
ولكن في الكتاب في باب الغصب، فيما لو كان المغصوب جارية فوطئها جاهلين بالتحريم قال: (ولو أحبلها لحق به الولد، وعليه قيمته يوم سقط حيا وأرش ما ينقص من الامة بالولادة، ولو سقط ميتا قال الشيخ رحمة الله عليه لا يضمنه، لعدم العلم بحياته وفيه اشكال ينشأ من تضمين الأجنبي، وفرق الشيخ بين وقوعه بالجناية ووقوعه بغير جناية، ولو ضربها أجنبي فسقط ضمن الضارب للغاصب دية جنين حر وضمن الغاصب للمالك دية جنين امة)، وظاهره التوقف في عدم الضمان لو خرج ميتا.
كالفاضل في القواعد في هذا الباب أيضا حيث قال: (ولو سقط ميتا فاشكال ينشأ من عدم العلم بحياته ومن تضمين الأجنبي، بل في المسالك في هذا الباب