جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص257
ولا تجبر قيمة الولد النقصان وان ساواه في القيمة ولو سقط ميتا لم يضمنه اما لو ضرب اجنبي بطنها فالقته ميتا تاما وجب على الضارب مأة دينار وللسيد منها اقل الامرينمن دية الجنين أو قيمته حين سقوطه، وباقى الدية لورثته، إلى ان قال: ولو كان الضارب الواطئ فالقته ميتا فعليه دية الجنين يأخذ السيد منها اقل الامرين والباقى لورثته غير الواطى.
(وقال): (في الامة المستحقة وينعقد الولد حرا وعلى الاب قيمته يوم ولد، وفي وطى الشريك يغرم ثمن ولدها يوم سقوطه حيا) والظاهر عدم الفرق في الحكم بين الجميع فيكون المراد الضمان بشرط الحيوة: واصرح من الجميع ما في التذكرة قال في البيع الفاسد منها: (ويجب على الواطئ قيمة الولد للبايع: لانه نماء ملكه وقد حال بينه وبينه بالحرية فكان عليه ولقول الصادق عليه السلام (1) (في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال: يأخذ الجارية صاحبها، ويأخذ الرجل ولده بالقيمة) (إلى ان قال) تعتبر قيمة الولد يوم سقوطه حيا، لانه وقت للحيلولة بينه وبين صاحبه، ولو سقط ميتا فلا شئ لانه لا قيمة له حينئذ، ولا يقوم قبل سقوطه لانه لا قيمة له حينئذ، فإذا لم يكن له قيمة حين سقط لم يضمن، وهو قبل ذلك لا قيمة له، لا يقال لو ضربه اجنبي فسقط ميتا وجب عليه الضمان وكان للسيد من ديته أقل الامرين من دية الجنين ومن قيمته يوم سقط، لانا نقول الواطئ يضمنه بالحيلولة بينه وبين سيده، ووقت الحيلولة حين السقوطوكان ميتا فلم يجب ضمانه، وضمان الضارب قائم مقام خروجه حيا، فلهذا ضمنه البايع وانما ضمن الاقل، لان دية الجنين ان كانت اقل لم يضمن اكثر من ذلك، وان كانت القيمة اقل كان الباقي لورثته ويطالب المالك من شاء من البايع والمشترى، وقال ابو حنيفة يغرم قيمة الولد يوم المحاكمة) إلى آخره.
(1) الكافي ج 5 ص 215 الحديث 10 الطبع الحديث