پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص255

مضافا إلى أن المتيقن من النصوص يوم الولادة، لانه هو أول يوم تحقق اسم الولد فيه، بل المعتبر حال الخروج إلى الدنيا، بل منها مضافا إلى الاصل يستفاد عدم اعتبار أعلى القيم، خصوصا إذا كان الشريك هو الذى طلب التأخير إلى يوم الولادة، ضرورة أنه باختياره ذهب الزائد عليه، بل وإن كان الطالب الواطئ، لعدم الالتزام بالتقويم حملا إذ النصوص أوجبت قيمة الولد، على أن الحمل لا طريق إلى تقويمه كما صرح به الفاضل وغيره لكن قد يقال إنه يمكن تقويم الحمل على احتمالاته.

نعم لا يقوم ولدا تاما حيا وهو حمل لعدم العلم بحاله، ولعل ذلك هو المراد بعدم إمكان تقويمه حملا إلا أن يلحظ تبعا فتقوم الحامل حينئذ باعتباره، فالزيادة التي تفرض على كونها حائلا بسببه بمنزلة القيمة له، وفيه أنه ربما تنقص قيمته الجارية بحملها، لقلة الانتفاع بها، ومخافة الحادث عليها بالطلق ونحوه ومن هنا اعتبر في النصوص الواردة هنا وفي الامة المستحقة للغير وفي المدلسة نفسها وغير ذلك قيمة الولد، وليس في شئ منها تقويمه حملا ولو بالتبعية للام، كما أن أكثر الفتاوى على غرامة قيمة الولد يوم ولد حيا اللهم الا ان يدعى ظهور بعض نصوص المقام الذى اشتمل على التقويم إذا أحبلها في ذلك وفيه منع.

نعم قد يقال: إن المراد بدخوله في قيمة الحامل أنه يضاف إلى قيمتها ما يكون قيمة له، فتكون القيمة التي لها عوضا عنه وعنها، لا أنه قيمة للحمل، ولذا اعتبر التراضي بينهما على ذلك فليس لاحدهما اقتراحه على الاخر هذا.

وفي الرياض في شرح عبارة النافع التى هي يجب على الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة قال: (والسقوط حيا ان قومت حائلا،