پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص253

يلزم مع ذلك، أرش البكارة، لكن فيه ما عرفت سابقا من ظهور النصوص في أن الزيادة في عقر البكر عوض عن أرش البكارة.

نعم الظاهر عدم الفرق بين اتحاد الوطئ وتعدده إذا كان منشؤه واحدة، ولم يتخلل العزم أما لو وطأها أو لا للشركة، ثم وطأها ثانيا بزعم أنها صارت له خالصة، وثالثا أنها زوجته، فقل يحتمل التعدد كما في شرح الاستاد والله أعلم.

(و) على كل حال ف‍ (ينعقد الولد حرا) لاصالة الحرية والتبعية، والنصوص المتقدمة الامرة بالتقويم فيها، لمكان الحمل الذي تصير به أم ولد بالنسبة إليه، بل هي كالصريحة في فرض الوطئ فيها بغير الشبهة، لاشتمالها على الحد المعلوم درؤه بها فحينئذ لا فرق في انعقاده حرا بين كون الوطئ لشبهة أو لا كما هو صريح جماعة بل لا أجد خلافا فيه بينهم، ولعل الحكمة انه ليس زنا محضا بسبب الملك للبعض الموجب لحصول الفراش، كما أومئ إليه بعض النصوص المتقدمة.

ومنه ينقدح حينئذ أن الوجه في الحرية انعتاق مقدار نصيبه عليه، ثم يسرى إلى غيره، الا أنه لما كان هو السبب في ذلك أغرمه الشارع قيمة حصص الشركاء منه نحو ما سمعته في غرامته جميع القيمة عن ولده من الامة التى ظهر استحقاقها للغيرالذى اشتملت عليه النصوص السابقة، مضافا إلى بعض النصوص المتقدمة في المسألة.

بل الظاهر مما دل على التقويم بالحبل عدم توقف الحرية على الولادة وإلا لم يلزم تقويمها بالحبل، وإلى ذلك أشار المصنف وغيره، بل لم يعرف خلاف فيه بينهم، بل ربما ادعى الاجماع عليه بالتعبير بالانعقاد حرا المتحقق بانعقاد النطفة أو العلقة، بل ظاهر النصوص والفتاوى عدم الفرق في ذلك بين دفع القيمة وعدمها، وإن كانت هي مستحقة على الوالد فما عساه يتوهم من بعض نصوص الامة المستحقة