پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص252

مجلس أو حيوان ونحوهما ويتعين عليه أخذ الارش وعوض النقص ونحوه، ولا يجوز له الرد.

وفيه ما عرفت وخلو النصوص عن الصيغة لتعارف المعاطات في ذلك الزمان كما خلت عنها أكثر النصوص في أكثر المقامات بل التأمل في ذيل خبر ابن سنان (1) يورث القطع بارادة ما ذكرنا من التقويم على الواطئ فلاحظ وتأمل، وكذا فيه أيضا أنه لو فسخها بخيار من الخيارات كان عليه تقويم الجميع، وفيه أن جواز الفسخ له محل بحث كالبحث في لزوم التقويم عليه بعد الجواز فتأمل جيدا.

ولو اشترك شريكان في الاحبال أقرع بينهما، للنصوص التي منها الصحيح (2) (إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت وادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن خرج كان الولد ولده، ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية).

ونحوه غيره، على أن الاشتراك في الولد بينهم على حسب الغرامة غير معهود بالشرع في غير المماليك.

ثم إن الظاهر لزوم العقر العشر أو نصفه مع القيمة، لانه عوض الانتفاع بالبضع، بل لعل ما دل عليه في غير المقام كالامة المدلسة نفسها وغيرها لا يخلو من ظهور في الجميع – خصوصا خبر الجارية (3) التى أعتق نصفها المتقدم آنفا الذي يراد منه إسقاط ما يخصها بنصيب الحرية من العقر من نصيب الواطئ، فما قيل من الاكتفاء بالقيمة عن ذلك في غير محله، وخلو النصوص هنا عن التعرض له أعم من عدمه، بل قيل أنه

(1) الوسائل الباب 17 من ابواب بيع الحيوان الحديث 1 (2) الوسائل الباب 57 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 (3) الوسائل الباب 22 من ابواب احكام حدود الزنا الحديث 1