جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص251
هو بمعنى الدفع إليه بالقيمة، لاصالة براءة الذمة من ضمان الزائد، ولانه هو وقت المعاملة، ووقت دفع الجارية إليه بالقيمة، سيما إذا كان النقص الداخل على الشريك بالتأخير في التقويم من قبله، إذ الظاهر أنه لا يجوز للواطئ الامتناع من قبول التقويم عند طلب الشريك له، فإذا امتنع جبره الحاكم بل له القبول عنه، أما إذا طلبه الواطئ فقد يقوى عدم وجوب الاجابة عليه ما لم يستلزم تعطيلا للمال.
لكن في شرح الاستاد إن التقويم قهرى بالنسبة إلى الواطئ والشركاء فحالها كحال أمهات الاولاد، وليس فوريا لكن لا يسوغ الاهمال الباعث على التعطيل، و متى طلبه أحدهما أجابه الاخر، ولو امتنع أحد الطرفين عن التقويم جبره الحاكم عليه، فان لم يتمكن منه قام مقامه.
وفيه أن الظاهر من النصوص كون التقويم إرفاقا بحال الشريك، فهو حينئذ حق له لا يجبر عليه إلا إذا أدى إلى الاضرار بالاخر فتأمل جيدا فانه يمكن الفرق بين ما ذكرناه سابقا من التقويم بالوطئ وبين ما هنا من التقويم بالحمل بالنسبة إلى القهرية وعدمها، ضرورة تحقق كونها أم ولد بالانعقاد بخلاف الاول.
وكيف كان فلا تدخل في ملك الواطئ ابتداء كما صرح به غير واحد، بل قيلإنه إجماع للاصل بل والنص، ضرورة إرادة النقل بالقيمة من التقويم عليه، فحق الشريك في المنافع ثابت حينئذ، كما أن الظاهر عدم إغناء التقويم عن الصيغة إذا أريد ما رتب الشارع عليها من الاحكام، بل الظاهر عدم كون التقويم من النواقل المستقلة وإنما المراد ما عرفت من النقل بالنواقل المعهودة، إلا أنه بالقيمة على الواطئ، لكن في شرح الاستاد أنه يغنى التقويم عن الصيغة كما هو ظاهر كلام المعظم، وظاهر الاخبار ويكون كاستحقاق العوض بالتلف إلى أن قال: ولا تجري عليه أحكام البيع، فلا خيار