پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص250

التقويم فاتفق سقوط الحمل قبله تعود على الحال الاول، ولا يلزم الواطئ بالتقويم، و يمكن حمل كلام الشيخ وغيره ممن قال بالتقويم بالوطئ على ذلك، لا مطلق الوطئ و إن بان عدم تعقبه للحمل.

(و) لكن الذى إستقر عليه رأى المتأخرين أنها (لو حملت قومت عليه حصص الشركاء) ولا تقويم عليه قبل الحبل، بل في شرح الاستاد دعوى تحصيل الاجماع عليه، لان المخالف مسبوق ملحوق به، وإن كان فيه ما لا يخفى نعم هو مقتضى الاصل والمفهوم في الخبر السابق المنجبر بالشهرة المتأخرة، بل لعلها إجماع منهم، وأنه بهيتحقق الافساد الموجب لعدم إمكان التصرف بالامة، إلا أنه مما ذكرنا تعرف ما في جميع ذلك، ومنه يعلم أن الاحتياط لا ينبغى تركه في المقام.

ثم إنه عليه فهل العبرة بالقيمة وقت الاحبال كما اختاره شيخنا في شرحه، أو من يوم الوطئ كما في التحرير، وقواه الشهيد في حواشيه، أو وقت التقويم كما عن بعضهم، أو أكثر الامرين من يوم الوطئ إلى الاحبال كما مال إليه ثاني الشهيدين في المسالك، أو أكثرهما من حين الاحبال إلى وقت التقويم كما في المختلف، أو أكثر الامرين من الثمن والقيمة وقت التقويم، كما سمعته في الخبر، أو أكثرهما من يوم الوطئ كما يقضى به الخبر الاخر، وجوه، بل أقوال، وزاد في شرح الاستاد إحتمال القيمة زمان الانتقال، وأعلى القيم من زمان الحمل إلى زمان الانتقال، ومن زمان التقويم إلى زمان الانتقال، ومن زمان الوطئ إلى زمان الحمل، وإلى زمان التقويم والاعلى من زمان الانعقاد إلى حين الولادة، وما يختاره المظلوم من الشريكين، بل قال: أن لكل وجها، وهو مع أنه مبني على مغايرة زمان التقويم لزمان الانتقال في غاية الضعف بالنسبة إلى البعض، إن لم يكن الجميع، ولعل الاقوى مراعاة حال التقويم الذي