جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص249
الشريك الواطئ يمنع الاخر من نقلها إلى غيره، فهي حينئذ كام الولد بالنسبة إليه، وكانوطئ الشريك كوطئ نفسه بالنسبة إلى ذلك، فيتجه حينئذ عدم جواز البيع له إلا بعد الاستبراء فتأمل جيدا، فإنه في غاية الجودة، وبه يتم ما قلناه حينئذ من التقويم عليه بنفس الوطئ الذى يخشى منه الحمل، لانه قد عطل مال الشركاء عليهم، فإذا لم يقوموها عليه حتى استبرأت وعلم عدم حملها كان حال الواطئ حينئذ كحالهم لا يستحقون عليه تقويما ولا غيره، إلا العقر يعد إسقاط نصيبه.
ومن الغريب ما في مختلف الفاضل من حمل الخبر، وما في النهاية على صورة الحمل مع أنه ليس في شئ منهما ما يؤمي إليه بل ما في الذيل من جواز البيع على الشركاء صريح في خلافه، لعدم جواز بيعها مع الحمل قطعا وإجماعا، بل قوله فيه (لا يجوز أن يشتريها حتى تستبرئ صريح أيضا في عدم كونها حاملا، وتقييد الصدر بالحامل بخلاف الذيل تفكيك في الخبر يقطع بفساده وأوضح منه فسادا المناقشة في خبر العدة بأنه ظاهر في أن سبب التقويم الحمل فلا يتحقق قبل تحققه، إذ هو كما سمعت صريح في أنه علة التقويم الوطئ لانه لا يؤمن معه الحبل كما هو واضح.
كل ذلك مع عدم المعارض عدا المفهوم في خبر الجعفي إذ الحبل في غيره في – السؤال دون الجواب، فلا دلالة فيه، وهو مع أنه مفهوم لا يعارض المنطوق، يمكن أنيكون المراد منه نفى الغرم مع عدم الحبل، ونحن لا ننكره، ضرورة أنه إذا تأخر الشريك عن التقويم حال الوطئ فبان عدم حبلها لم يكن على الواطى غرم، كما أنه يغرم قطعا القيمة بالحبل كما هو واضح والحاصل أن القول بأن للشركاء التقويم على الشريك الواطئ الذي يخاف من وطئه الحبل وأنه لا يجوز لهم نقل الجارية إلى غيره قبل الاستبراء إذا لم يريدوا التقويم عليه، لعدم وجوبه عليهم للاصل، ولان مشروعيته للارفاق بهم لا يخلو من قوة، فإذا اشتريت حينئذ كان لهم نقلها من كل أحد، كما أنه بناء على التقويم بالحمل إذا أخروا