پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص246

يكن بعيدا.

قلت: هو كذلك لو لا مخالفته لظاهر النص، أللهم إلا أن يحمل عليه لكنه كما ترى، بالنسبة إلى الدقة والغلظ.

نعم هو لا يخلو من قوة بالنسبة إلى الاول ضرورة أنه يمكن أن يكون الكسر بحيث لا يمكن تحقق مسمى الجلد به لو قبض على مقداره من السوط المعتاد، بل يمكن دعوى ان الاقرب إلى الحقيقة ذلك بعد انتفائها فتأمل جيدا.

ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى تعين كون الحد هنا الجلد، وإن كان الواطئ هنا محصنا لعدم تصور السقوط في القتل والرجم، وما في بعض المعتبرة (1) (عن رجل وقع على مكاتبته فقال: إن كان أدت الربع جلد، وإن كان محصنا رجم، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ) بعد الاغضاء عما فيه من التقييد بالربع، معارض بما سمعتخصوصا ما ورد في المبعضة، وحمل نصوص التبعيض جميعها على ما إذا كان الحد قابلا له، كما إذا كان الواطئ غير محصن مع عدم مقاومة المعارض، مخالف لاصول المذهب وقواعده، كما هو واضح، بل على ما ذكرنا سابقا لا يحتاج إلى دليل في عدم ثبوت حد المحصن عليه، لان التحقيق عدم اندراجه فيما دل عليه في الزاني فيبقى الاصل حينئذ سالما عن المعارض، ولو وطئ الشريك قبل تمام ملكه، كما لو كان موهوبا ولم يقبض حد تمام الحد مع عدم الشبهة، وكذا الفضولي على القول بالنقل، وعلى الكشف ففي البدار أو الانتظار أو العدم مطلقا وجوه، أقواها عند الاستاد الاخير، لكنه يعزر لعصيانه، وهو جيد مع حصول الاجازة، ولو ادعى في حصته الزيادة على شريكه ولم يعلم بكذبه.

1 – الوسائل الباب 24 من ابواب حد الزنا الحديث 2