پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص243

بقسميه عليه لدرء الحدود بها، وإن استحق التعزير بالعصيان بترك السؤال (ويثبت مع مع انتفائها) إذا لم يكن الشريك ولداله إجماعا أيضا بقسميه، ونصوصا مستفيضة جدا، مضافا إلى ما قيل من تناول ما دل في الزنا له الشامل للمقام بالصدق منجهة الشريك أو مطلقا فيلزم تمام الحد، لولا قيام الدليل على خلافه، وبعد خروج الخارج يبقى الباقي على حاله، وإن كان لا يخلو من نظر، (لكن يسقط منه) أي الحد (بقدر نصيب الواطئ) للنص والاجماع المحكي، إن لم يكن المحصل، وما قيل من عدم كونه زانيا من جهته، ولا هاتكا للحرمة كذلك، ولحصول معنى الشبهة باستحقاقه ولقاعدة تبعض الاحكام بتبعض الاسباب كما يظهر بعد التتبع التام، ولا سيما في تبعيض المماليك وإن كان فيه ما فيه، وأولى منه تعليله بعد النص عليه أن أمر الحدود مبنى على التخفيف، ولذا سقطت بالشبهة ونحوها، وإلا فالعمدة النص.

قال عبد الله بن سنان: (1) (سألت الصادق عليه السلام عن رجال اشتركوا في أمة، فائتمنوا بعضهم على أن تكون الامة عنده، فوطأها ؟ فقال: يدرء عنه من الحد بقدر ماله من النقد، ويضرب بقدر ما ليس له فيها، وتقوم الامة عليه بقيمة يلتزمها، فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذى اشتريت به الجارية، ألزم ثمنها الاول، وإن كان قيمتها في ذلك اليوم الذى قومت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر، لانه استفرشها، قلت: فإن أراد بعض الشركاء شراؤها دون الرجل قال: ذلك له، وليس له أن يشتريها حتى تستبرأ، وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة).

ونحوه آخر (2) بتفاوت يسير، قال فيه: (قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا

1 – الوسائل الباب 17 من ابواب بيع الحيوان الحديث 1 2 – الوسائل الباب 22 من ابواب حد الزنا الحديث 4