پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص242

ولانه بيع غرر لاختلاف قيمتي العبدين، فان قلنا به تبعنا فيه الرواية، ولم نقس عليها غيرها والاجماع الذي ادعاه مظنة العكس، كما سمعته من الحلي) والرواية التي أشار إليها هي الخبر المزبور على الظاهر، وهو مع عدم تعين تنزيله على ذلك، قد عرفت مخالفته للاصول والقواعد، والاستدلال بالاطلاقات والعمومات يدفعه ما دل على المنع من بيع الغرر الذى هذا منعه قطعا، كما أنه يدفع الثاني منع التساوى على وجه يلحق بالمثلى على أنك قد عرفت ما في تنزيل الخبر عليه.

وكيف كان فلا ريب في ضعف ذلك كله فالاولى الرجوع إلى ما تقتضيه الضوابط وهو ما عرفت وعليه لا فرق بين العبدين والاكثر، ولا بين العبيد والاماء، بل ولا بين الثياب ونحوها ولا بين اباق العبد وموته، أما بناء على العمل بالخبر ففى انسحابه في الزيادة على اثنين تردد، من صدق العبدين في الجملة وعدم ظهور تأثير الزيادة مع كون محل التخيير زائد علىالحق، ومن الخروج عن المنصوص المخالف للاصل، فان سحبنا الحكم وكانوا ثلاثة فأبق واحد فات ثلث المبيع وارتجع ثلث الثمن إلى آخر ما سمعت، وقد يحتمل بقاء التخيير وعدم فوات شئ، سواء حكمنا بضمان الابق ام لا، لبقاء محل التخيير الزائد عن الحق، وكذا التردد لو كان المبيع غير عبد، كأمة فدفع إليه أمتين أو اماء وان قطع في الدروس بثبوت الحكم هنا، بل في أية عين كانت، كثوب وكتاب من المشاركة في العلة للحكم، وبطلان القياس، ولعله أقوى كما أن الاقوى عدم الحاق الهلاك بالاباق، وإن جعله بعضهم أحد الوجهين لاولويته منه، لكن قد يفرق بينهما بتنجيز التنصيف معه من غير رجاء لعود التخيير بخلاف الاباق، والله أعلم.

المسألة (العاشرة إذا وطئ أحد الشريكين) أو الشركاء الوطئ الذي تدور عليه الاحكام (مملوكة بينهما) أو بينهم (يسقط الحد مع الشبهة) بلا خلاف بل الاجماع