جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص241
نهايته خبر واحد لا يصلح ولا يجوز العمل به، لانه مخالف لما عليه الامة بأسرها، مناف لاصول مذهب أصحابنا وفتاواهم وتصانيفهم وإجماعهم لان المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا بغير خلاف، وقوله يقبض نصف الثمن، ويكون العبد الابقبينهما، ويرد الباقي من العبدين، فيه اضطراب كثير وخلل كبير، لانه إن كان الابق الذى وقع عليه البيع فهو من مال مشتريه، والثمن بكماله لبايعه، وان كان الابق غير من وقع عليه البيع فالباقي الذى وقع عليه البيع، فلاى شى يرده، وإنما أورد شيخنا هذا الخبر على ما جاء إيرادا لا إعتقادا، لانه رجع عنه في مسائل خلافه، في كتاب السلم وهو جيد وإن كان قد يوهم ظاهره عدم جواز بيعه كليا موصوفا بصفات ترفع الجهالة، وهو واضح المنع.
ولعله إليه أو غيره أشار في اللمعة بقوله (ويجوز شراء العبد موصوفا سلما، و الاقرب جوازه حالا، إلا ان ظاهره كون غير الاقرب التفصيل بين السلم وغيره، وهو أوضح من الاول فسادا لتساويهما في المعنى المصحح للبيع، وعلى كل حال فما أبعد هذا القول من القول بجواز بيع أحد العبدين مطلقا، كما عساه يظهر في باب البيع من الخلاف ناسبا له إلى رواية الاصحاب وإجماعهم، أو بشرط تساويهما من كل وجه حتى يكون كالصاع من الصبرة، كما سمعته من الفاضل في المختلف، وإن كان هو في غاية الضعف، بل الشيخ كما قيل قد رجع عنه في باب السلم فقال (إذا قالاشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا، أو أحد هذه العبيد الثلاثة بكذا لم يصح الشراء وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة إذا شرط فيه الخيار ثلاثة أيام جاز لان هذا غرر يسير، وأما في الاربعة فما زاد عليها فلا يجوز، دليلنا أن هذا بيع مجهول فلا يجب أن يصح بيعه