پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص239

لعدم إمكان تساويهما من كل وجه، ولذا كان ضمانه لو تلف بقيمته لامثله، وثانيا منع التنزيل على الاشاعة في الصاع من الصبرة كما عرفت البحث في محله، وثالثا أنه يحتاج أيضا في عدم ضمان المشترى فيه على هذا التقدير إلى ما عرفت مما هو محل للنظر بل المنع.

مضافا إلى إمكان دعوى صراحة الخبر المزبور في عدمه خصوصا ما في ذيله، ومن هنا طرح الخبر غير واحد، بل هو الذي استقر عليه رأى المتأخرين عدا النادر، لعدم انطباقه على القواعد، إذ المبيع إن فرض كليا موصوفا بوصف يرفع الجهالةمنطبقا على كل من العبدين كما هو الظاهر، ففى شرح الاستاد أن الحكم فيه بقاء التخيير بين قبول التالف ورد الباقي، وبين قبول الباقي وغرامة قيمة التالف، ثم احتمل قويا تارة ولم يستبعده أخرى إلزامه بالتالف، لحصول التقاص قهرا وقد يناقش بأن الحق فيه مختلف، لان البايع مستحق عليه المشترى نفس العبد الموصوف، وهو يستحق عليه قيمة العبد التالف، فلم يحصل شرط التقاص القهري، ومنه ينقدح حينئذ أن خياره بين قبول التالف بمعنى رضاه بما للبايع عليه من القيمة عوض ما يستحقه عليه من العبد، إلا أن المتجه اعتبار رضاهما معا بذلك، ضرورة كونها معاملة جديدة فليس للبايع الاستقلال بذلك ولا على المشترى إجابته إليه وبالعكس كما هو واضح، فالموافق للضوابط الذى صرح به غير واحد من الاصحاب ضمان المشترى التالف واستحقاقه المبيع واليه اشار المصنف بقوله.

(ولو قيل التالف مضمون بقيمته وله المطالبة بالعبد والثابت في الذمة كان حسنا) نعم قد يناقش في الضمان بأن الاصل البراءة، إذ الظاهر كونه في يده أمانة، فلا يستعقب ضمان، والقياس على المقبوض بالسوم بعد تسليم الحكم في المقيس عليه غير جايز في مذهبنا، بل قد يفرق بينهما، بأن المقبوض بالسوم مبيع بالقوة أو مجازا بما يؤل إليهوصحيح البيع وفاسده مضمون، بخلاف صورة الفرض، لان المقبوض ليس كذلك