جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص236
مع فرض الدعوى من الورثة أو المولى خاصة، ضرورة عدم التصادم، وظاهر النص تقديم دعوى مولى الاب، وإن لم يكن المدعي الا أحدهما للحكم فيه باحتياج كل منهما إلى البينة، ثم لا يخفى عليك الداخل والخارج على هذا التقدير، كما لا يخفى عليك ترجيح أي البينتين بعد الاحاطة بما ذكرناه في كتاب القضاء فلاحظ وتأمل جيدا، وفي الدروس بأنه قد يقال أن المأذون بيده مال لمولى الاب وغيره، وبتصادم الدعاوى المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على يد مالكه، ولا يعارض فتواهم بتقديم دعوىالصحة على الفساد، لان دعوى الصحة هنا مشتركة بين متقابلين متكافئين فيتساقطان وهذا واضح لا غبار عليه، وقد يناقش بمنع تكافؤ الدعاوى بعد تسليم أن بيده مالا للجميع لان من عدا مولاه خارج والداخل مقدم فسقط مولى الاب وورثة الامر فلم يتم الرجوع إلى أصل بقاء الملك على مالكه، وبذلك يظهر فساد دعوى اشتراط الصحة بين متكافئين فان الخارجة لا تكافي الداخلة، فإذا قدمت لم يبق لرد الدعوى المشتملة على فساد البيع مانع إذا لم ينقدح توجهها إلا بسبب تساقط تلك الدعويين ولم يتم، وقد تدفع بمنع كون المولى داخلا بعد فرض استناده إلى السبب الخاص وبعد فرض كون العبد مأذونا مطلقا وبيده مال للجميع، نعم المتجه بناء على ما ذكرنا نفوذ اقراره على السيد وغيره ممن وكله فلم تتصادم الدعاوى المتكافئة كما أنه قد يمنع اعتبار عدم تصادم دعوى الصحة في التقديم على دعوى الفساد، بل يقدمان عليها ثم ينظر في الترجيح بينهما، فان لم يكن فالقسمة أو القرعة أو نحوهما فتأمل جيدا.
هذا كله مع عدم البينة ومعها تقدم إن كانت لواحد، وإن كانت لاثنين أو للجميع وقلنا بأن مولى المأذون منهم داخل وما عداه خارج، وان بينة الداخل مقدمة على الخارج عند التعارض، كان الترجيح لبينة مولى المأذون حينئذ بلا يمين حينئذ وإن لم يكن له بينةأو كانت وقلنا بترجيح بينة غيره عليه، لانه خارج تعارض الخارجان حينئذ، ولعل الاقوى وفاقا لجماعة تقديم بينة الدافع عملا بمقتضى الصحة، مع احتمال تقديم بينة