جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص234
القول لا فرق بين كون العبد الذي اعتقه المأذون أباله، أو لا، وإن كانت الرواية تضمنت الاول، لاشتراكهما في المعنى المقتضي لترجيح قول ذى اليد، ولا بين دعوى مولى الاب شراؤه من ماله، بأن يكون قد دفع للمأذون مالا ليتجربه، فاشترى أباه من سيده بماله وعدمه، لانه على التقدير الاول يدعى فساد البيع، ومدعي صحته مقدم، وعلى الثاني إما أن يدعيه أيضا بان يدعى سرقة عين الثمن منه مثلا، أو ينكره فيكون خارجا لمعارضة يده القديمة يد المأذون الحادثة فتقدم، والرواية تضمنت الاول، كذا في الرياض وفيه نظر، ولا بين استيجارة على حج وعدمه، لعدم مدخلية ذلك في الترجيح، وإن كانت الرواية تضمنت الاول كما هو واضح.
وفيه عدم قبول الاقرار من العبد على السيد بعد فرض كونه مأذونا في -التجارة وغيرها وللسيد وغيره، ضرورة كونه حينئذ كالحر في الامانة فتشمله الادلة كما أنه ليس لورثة الدافع الدعوى بعد تسليم الوصاية من مورثهم بذلك، وعدم ما يمنع من انفاذها فتنحصر الدعوى حينئذ في مولى الاب الذى هو مدعى الفساد فلا يسمع قوله بلا بينة.
ومن هنا قال المصنف في النافع إن الذى يناسب الاصل في المسألة الحكم بامضاء ما فعله المأذون ما لم تقم بينة تنافيه، وقواه في الدروس مع الاقرار بذلك، والذى يقوى في النظر بعد طرح الخبر المزبور ملاحظة موضوع المسألة، إذ المأذون إن قصرت إذنه على التجارة لمولاه فهو عاد في فعله، باطل عمله، ولا يدله حتى يصدق في قوله، إنما اليد لمولاه، وهو مصدق فيما ادعاه فيبطل العقد ويرجع المال إلى المولى وإن عمت إذنه في التجارة له ولغيره وكان الشراء بالوكالة مع حياة الدافع صح الشراء، وكان القول قول المأذون في أنه للدافع وورثته مع اليمين، وتسقط دعوى مولاه ودعوى مولى الاب بعد الاقرار ببيعه ويحكم بفساد العتق والحج، وإن كانت عامة للتجارة وغيرها له ولغيره كان القول قول – المأذون كما عرفت، ولو سلم ورثة الدافع الاذن في الشراء فقط، كان الملك ولا عتق،