جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص233
مدعى الصحة عليها، وعلى مضي الحجة، مع أن ظاهر الامر حجة بنفسه، وعلى مضي الحج مع العود إلى الرق المقتضى لوقوع حجه بغير إذن سيده.
بل في شرح الاستاد أن ظاهر الخبر الاذن في التجارة للمولى، فكيف تصح المعاملة حتى يترتب عليها صحة الحج، كما أن ظاهره أيضا الوكالة عن الدافع فتنفسخ بموت الموكل فيبطل البيع والعتق والحج، وبعد تسليم انها وصاية فليست هي من التجارة فلا تصح، ولا يصح ما تفرع عليها من الثلاثة بل الاحجاج لا يدخل في التجارة لسيده ولا لغيره، فكيف يمكن شراء مال شخص بمال منه.
وإن كان قد يناقش بمنع ظهور الخبر في الاول ولو بقرينة عدم دعوى مولى – المأذون بذلك بل والثانى، ضرورة ظهور عبارة الدافع في فعل ذلك بعد موته، الظاهر في كونه وصاية، وعدم انكار مولى المأذون ذلك على العبد قرينة على إرادة الاعم من الاذن في التجارة، فالاحجاج بعد تسليم أنه ليس من التجارة لغير سيده من المأذون فيه حينئذ كالعتق والغقلة ونحوها عن شراء مال شخص بمال منه غير مستنكرة، فانحصرت المخالفة حينئذ فيما ذكرناه أولا، ولها وللضعف مع عدم الجابر طرح الخبر المزبور.
وقيل أنه يرد العبد (إلى مولى المأذون ما لم يكن هناك بينة، وهو أشبه) عند المصنف والعجلي وتبعهما الفاضل والشهيدان والكركي وغيرهم، بل نسب إلى الاكثر، لان يد السيد على العبد وما في يده، ولا يقبل إقراره عليه وإن كان وكيلا،بخلاف الحر، كما لا يقبل بعد حدوث يد المأذون دعوى الملكية من – مولى الاب بلا بينة، فضلا عن دعوى الفساد، وكذا دعوى ورثة الدافع، بل قد لا يتصور دعواهم بعد اعترافهم بأمر مورثهم بذلك كله.
نعم إن أنكروه كلا أو بعضا اتجه لهم الدعوى، بل من الواضح أنه على هذا