پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص232

القسم الاول (أو كانت) كلها (للامام عليه السلام) مثل القسم الثاني إلا أن الظاهر قصر الرخصة في الاول على خصوص المناكح والمساكن والمتاجر، ويحتمل أن يكون الترديد إشارة لما سمعته من القولين في الغنيمة بجيش وأمير من دون إذن الامام، من أنها أجمع للامام، أو الخمس كما عرفت الكلام فيه، وقد تقدم في باب الخمس تمام الكلام في ذلك فلاحظ وتأمل، ومنه تعرف نوع إجمال في عبارة المتن وغيره، و – الله أعلم.

المسألة (الثامنة: إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري به نسمة ويعتقها، ويحج عنه بالباقي فاشترى أباه ودفع إليه بقية المال فحج به، ثم اختلف مولاه، وورثة الامر ومولى الاب، وكل يقول اشترى) بعين (مالي فقيل) والقائل الشيخ في النهاية والقاضى على ما حكي عنه (يرد إلى مولاه رقا، ثم يحكم به لمن أقام البينة على رواية أبن أشيم) عن أبى جعفر عليه السلام (1) المشهورة كما في الدروس، ولعله يريد رواية لا فتوى، قال: له عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال: إشتر بها نسمة واعتقهاعني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الالف فانطلق العبد فاشترى أباه وأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي ليحج عن الميت فحج عنه، وبلغ ذلك موالى أبيه، ومواليه وورثة الميت جميعا فاختصموا جميعا في الالف فقال موالى العبد المعتق إنما اشتريت أباك بما لنا، وقال الورثة: إنما اشتريت أباك بما لنا، وقال: موالي العبد إنما اشتريت اباك بما لنا ؟ فقال: أبو جعفر عليه السلام أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، وأما المعتق فهو رد في الرق لموالى أبيه، وأي الفريقين بعد أقاموا البينة، على أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا.

(وهو) أي القول (ضعيف) كضعف الخبر لجهالة الراوى أو غلوه وسبق بعض أصحاب الاجماع عليه غير مجد على الاصح، ولمخالفته أصول المذهب وقواعده باعتبار اشتماله على الامر برد العبد إلى مولاه مع اعترافه ببيعه ودعواه الفساد التى يقدم

1 – الوسائل الباب 25 من ابواب بيع الحيوان الحديث 1